responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 261

و منشأ هذا الرأي عنده (1) اعتقاده بأنّ دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف و متعلّقه، بأن يكون مثل قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (2) يدلّ على أنّ كلّ شي‌ء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة، و الحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها و إنشاء لأحكامها التكليفيّة و الوضعيّة التي منها الشرطيّة، فتصحّ الصلاة بمشكوك الطهارة، كما تصحّ بالطاهر الواقعيّ.

و يلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة- حقيقة- أعمّ من الطهارة الواقعيّة و الطهارة الظاهريّة.

و إذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. فلا يتصوّر حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشكّ، و المفروض أنّ ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا، باعتبار أنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة حين الجهل، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف و لا فقدان للشرط. (3)

و قد ناقشه شيخنا الميرزا النّائينيّ (4) بعدّة مناقشات يطول ذكرها، و لا يسعها هذا المختصر. و الموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا (5).

3. الإجزاء في الأمارات و الأصول مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة

و هذه أهمّ مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلّفين؛ فإنّ المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدّل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا. و بتبعهم المقلّدون لهم. و المقلّدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر


[1]. أي: عند صاحب الكفاية.

[2]. مستدرك الوسائل 2: 583، الباب 30 من أبواب النجاسات و الأواني، الحديث 4.

[3]. انتهى ما أفاده صاحب الكفاية في وجه ما ذهب إليه.

[4]. فوائد الأصول 1: 249- 251، أجود التقريرات 1: 287.

[5]. و إن شئت فراجع: نهاية الأفكار 1: 246- 255، المحاضرات 2: 257، نهاية الأصول: 129- 133، مناهج الوصول إلى علم الأصول 1: 317- 320.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست