responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 259

الواقع، غاية الأمر أنّ المكلّف معها معذور عند الخطأ و شأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام.

و السرّ في حملها على «الطريقيّة»، هو أنّ الدليل الذي دلّ على حجّيّة الأمارة في الأحكام هو نفسه دلّ على حجّيّتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع، لا أنّ القول بالموضوعيّة هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإماميّة، كالأمارة في الأحكام. (1)

و عليه، فالأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها و بين الأمارة في الأحكام.

2. الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا

لا شكّ في أنّ العمل بالأصل إنّما يصحّ إذا فقد المكلّف الدليل الاجتهاديّ على الحكم.

فيرجع إليه باعتبار أنّه وظيفة للجاهل لا بدّ منها للخروج من الحيرة.

فالأصل- في حقيقته- وظيفة للجاهل الشاكّ ينتهي إليه في مقام العمل؛ إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة، و علاج حالة الشكّ.

ثمّ إنّ الأصل على قسمين:

1. أصل عقليّ: و المراد منه ما يحكم به العقل، و لا يتضمّن جعل حكم ظاهريّ من الشارع، كالاحتياط، و قاعدة التخيير، و البراءة العقليّة التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها إلّا رفع العقاب، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع.

2. أصل شرعيّ: و هو المجعول من الشارع في مقام الشكّ و الحيرة، فيتضمّن جعل حكم ظاهريّ، كالاستصحاب و البراءة الشرعيّة التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، و مثلها أصالة الطهارة و الحلّيّة.

إذا عرفت ذلك فنقول:

أوّلا: إنّ بحث الإجزاء لا يتصوّر في قاعدة الاحتياط مطلقا، سواء كانت عقليّة أو


[1]. هكذا قال المحقّق النائينيّ على ما في أجود التقريرات 1: 300.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست