responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 245

و بعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى، و هي أنّه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل، كقوله (تعالى): أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ (1) فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولويّ- أي إنّه أمر منه بما هو مولى- أو إنّه أمر إرشاديّ، أي إنّه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل، أي إنّه أمر منه بما هو عاقل؟ و بعبارة أخرى: إنّ النزاع هنا في أنّ مثل هذا الأمر من الشارع هل هو أمر تأسيسيّ- و هذا معنى أنّه مولويّ- أو أنّه أمر تأكيديّ، و هو معنى أنّه إرشاديّ؟

لقد وقع الخلاف في ذلك، و الحقّ أنّه للإرشاد حيث يفرض أنّ حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلّف إلى الفعل الحسن و اندفاع إرادته للقيام به، فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا، بل يكون عبثا و لغوا، بل هو مستحيل؛ لأنّه يكون من باب تحصيل الحاصل.

و عليه، فكلّ ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلّات العقليّة لا بدّ أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا.

نعم، لو قلنا بأنّ ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح و الذمّ فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب و العقاب من قبل المولى، أو أنّه يلزم منه ذلك بل هو عينه (2) و لكن لا يدرك ذلك كلّ أحد، فيمكن ألّا يكون نفس إدراك استحقاق المدح و الذمّ كافيا لدعوة كلّ أحد إلى الفعل إلّا للأفذاذ (3) من الناس، فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى، المترتّب على موافقته الثواب و على مخالفته العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل و انقياده؛ فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقلّ فلا مانع من حمله على‌


[1]. النساء (4) الآية: 59؛ المائدة (5) الآية: 92؛ النور (24) الآية: 54؛ محمّد (47) الآية: 33؛ التغابن (64) الآية: 12.

[2]. الحقّ- كما صرّح بذلك كثير من العلماء المحقّقين- أنّ معنى استحقاق المدح ليس إلّا استحقاق الثواب، و معنى استحقاق الذمّ ليس إلّا استحقاق العقاب، بمعنى أنّ المراد من المدح ما يعمّ الثواب، لأنّ المراد بالمدح المجازاة بالخير، و المراد من الذمّ ما يعمّ العقاب؛ لأنّ المراد به المكافأة بالشرّ. و لذا قالوا: «إنّ مدح الشارع ثوابه، و ذمّه عقابه»، و أرادوا به هذا المعنى.- منه (رحمه اللّه)-.

[3]. و في «س»: للأوحدي.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست