responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 246

الأمر المولويّ، إلّا إذا لزم منه محال التسلسل، كالأمر بالطاعة و الأمر بالمعرفة؛ بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويّا؛ لأنّه لا يترتّب على موافقته غير ما يترتّب على متعلّق المأمور به، نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ.

توضيح و تعقيب‌

و الحقّ أنّ الالتزام بالتحسين و التقبيح العقليّين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع و تقبيحه، وفقا لحكم العقلاء؛ لأنّه من جملتهم، لا أنّهما شيئان أحدهما يلزم الآخر، و إن توهّم ذلك بعضهم. (1)

و لذا ترى أكثر الأصوليّين و الكلاميّين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، بل لم يعنونوا إلّا مسألة واحدة هي مسألة «التحسين و التقبيح العقليّين».

و عليه، فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين و التقبيح و أمّا نحن فإنّما جعلنا الملازمة مسألة مستقلّة فللخلاف الذي وقع فيها بتوهّم التفكيك.

و من العجيب ما عن صاحب الفصول (رحمه اللّه) من إنكاره للملازمة، مع قوله بالتحسين و التقبيح العقليّين (2)، و كأنّه ظنّ أنّ كلّ ما أدركه العقل من المصالح و المفاسد- و لو بطريق نظريّ أو من غير سبب عامّ من الأسباب المتقدّمة ذكرها- يدخل في مسألة التحسين و التقبيح، و أنّ القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك.

و لكن نحن قلنا: إنّ قضايا التحسين و التقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافّة بما هم عقلاء، و هي بادئ رأي الجميع، و في مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا. فليس كلّ ما أدركه العقل من أيّ سبب كان- و لو لم تتطابق عليه الآراء، أو تطابقت و لكن لا بما هم عقلاء- يدخل في هذه المسألة.

و قد ذكرنا نحن سابقا (3): أنّ ما يدركه العقل من الحسن و القبح بسبب العادة أو الانفعال و


[1]. كصاحب الفصول و الشيخ الأنصاريّ. فراجع الفصول الغرويّة: 337، و مطارح الأنظار: 231- 232.

[2]. الفصول الغرويّة: 337.

[3]. تقدّم في الصفحة: 235- 236.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست