responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 182

لا يدلّ على أكثر من أنّ المراد جديّ، و لا يدلّ في نفسه على أنّ الحكم واقعيّ تابع للمصالح الواقعيّة الثابتة للأشياء بعناوينها الأوّليّة، و إنّما يكون العامّ ناسخا للخاصّ إذا كانت دلالته على هذا النحو، و إلّا فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست كذلك. و أمّا احتمال النسخ فلا يقلّل من ظهور الخاصّ في نفسه قطعا، كما لا يرفع حجّيّته فيما هو ظاهر فيه، فلا يخرجه عن كونه صالحا لتخصيص العامّ، فيقدّم عليه؛ لأنّه أقوى في نفسه ظهورا.

بل يمكن أن يقال: إنّ العامّ اللاحق للخاصّ لا ينعقد له ظهور في العموم إلّا بدويّا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاصّ، لجواز أن يعتمد المتكلّم في بيان مراده على سبقه، فيكون المخصّص السابق كالمخصّص المتّصل أو كالقرينة الحاليّة، فلا يكون العامّ ظاهرا في العموم حتّى يتوهّم أنّه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعيّ.

الصورتان: الرابعة و الخامسة

إذا كانا مجهولي التأريخ أو أحدهما فقط كان مجهولا؛ فإنّه يعلم الحال فيهما ممّا تقدّم، فيحمل على التخصيص بلا كلام. و لا وجه لتوهّم النسخ، لا سيّما بعد أن رجّحنا التخصيص في جميع الصور، و هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

تمرينات (26)

1. بيّن محلّ النزاع في مسألة تخصيص العامّ بالمفهوم.

2. بيّن الأقوال في المقام، و اذكر الحقّ منها.

3. هل يجوز تخصيص عمومات القرآن بخبر الواحد أم لا؟

4. بيّن صور العامّ و الخاصّ من ناحية تاريخ صدورهما، و اذكر أحكامها مستدلّا.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست