responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 183

الباب السادس المطلق و المقيّد

و فيه ستّ مسائل:

المسألة الأولى: معنى المطلق و المقيّد

عرّفوا المطلق ب «أنّه ما دلّ على معنى شائع في جنسه (1)» و يقابله المقيّد. و هذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا و أحصوا عليه عدّة مؤاخذات يطول شرحها (2). و لا فائدة في ذكرها ما دام أنّ الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ؛ لأنّه من التعاريف اللفظيّة (3).

و الظاهر أنّه ليس للأصوليّين اصطلاح خاصّ في لفظي المطلق و المقيّد، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة، فإنّ المطلق مأخوذ من «الإطلاق»، و هو الإرسال و الشيوع، و يقابله التقييد تقابل الملكة و عدمها، و الملكة: التقييد، و الإطلاق: عدمها (4)، و قد تقدّم (5).

غاية الأمر أنّ إرسال كلّ شي‌ء بحسبه و ما يليق به. فإذا نسب الإطلاق و التقييد إلى اللفظ- كما هو المقصود في المقام- فإنّما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى فيكونان وصفين للّفظ باعتبار المعنى.


[1]. هذا التعريف نسبه المحقّق القمي إلى أكثر الأصوليّين. راجع قوانين الأصول 1: 321.

[2]. و إن شئت فراجع: الفصول الغرويّة: 218؛ فوائد الأصول 2: 562؛ مناهج الوصول 2: 213.

[3]. كما في كفاية الأصول: 282.

[4]. و القول بأنّ التقابل بينهما تقابل الملكة و عدمها منسوب إلى سلطان العلماء و من تبعه من المتأخّرين كما في فوائد الأصول 2: 565. و في المقام أقوال أخر ذكرناها في هامش (2) من الصفحة: 91.

[5]. تقدّم في الصفحة: 91.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست