responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 181

فلا يقتضيه الظهور أبدا حتّى يثبت بأصالة العموم، لا سيّما أنّ المعلوم من طريقة صاحب الشريعة هو بيان العمومات مجرّدة عن قرائن التخصيص، و يكشف المراد الواقعيّ منها بدليل منفصل، حتى اشتهر القول بأنّه «ما من عامّ إلّا و قد خصّ»، كما سبق (1).

و عليه، فلا دليل من أصالة العموم على أنّ الحكم واقعيّ حتّى نلتجئ إلى الحمل على النسخ، بل إرادة الحكم الواقعيّ من العامّ على ذلك الوجه يحتاج إلى مئونة بيان زائد أكثر من ظهور العموم. و لأجل هذا قلنا: إنّ الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ، و إن كان كلّ منهما ممكنا.

الصورة الثالثة إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدّم الخاصّ،

فهذه أيضا على صورتين:

1. أن يرد العامّ قبل وقت العمل بالخاصّ، فلا ينبغي الإشكال في كون الخاصّ مخصّصا؛ (2)

2. أن يرد بعد وقت العمل بالخاصّ، فلا مجال لتوهّم وجوب الحمل على النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنّه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة، و لا قبح فيه أصلا. و مع ذلك قيل بلزوم الحمل على النسخ (3)؛ و لعلّ نظر هذا القائل إلى أنّ أصالة العموم جارية، و لا مانع منها إلّا احتمال أن يكون الخاصّ المتقدّم مخصّصا و قرينة على العامّ، و لكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعامّ، فلا يحرز أنّه من باب القرينة. و لا شكّ أنّ الخاصّ المنفصل إنّما يقدّم على العامّ لأنّه أقوى الحجّتين و قرينة عليه. و مع هذا الاحتمال لا يكون الخاصّ المنفصل أقوى في الظهور من العامّ.

قلت: الأصوب أن يحمل على التخصيص، كالصورة السابقة؛ لما تقدّم من أنّ العامّ‌


[1]. تقدّم في الصفحة: 170.

[2]. و ذلك لأنّه لا مقتضي للنسخ أصلا، و إلّا لزم كون جعل الحكم لغوا، و هو لا يمكن من المولى الحكيم.

[3]. و القائل هو الشيخ الطوسيّ على ما في معارج الأصول: 98، حيث قال: «فعند الشيخ أبي جعفر يكون العامّ ناسخا؛ لأنّه لا يجيز تأخير البيان».

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست