responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 172

7. تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده‌

قد يرد عامّ ثمّ ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العامّ بقرينة خاصّة. مثل قوله (تعالى): وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... إلى قوله: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ‌ (1)؛ فإنّ «المطلّقات» عامّة للرجعيّات و غيرها، و لكن الضمير في «بعولتهنّ» يراد به خصوص الرجعيّات. فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر، إمّا مخالفة ظهور العامّ في العموم، بأن يجعل مخصوصا بالبعض الذي يرجع إليه الضمير، و إمّا مخالفة ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدّم عليه من المعنى الذي دلّ عليه اللفظ، بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام، فيراد منه البعض، و العامّ يبقى على دلالته على العموم، فأيّ المخالفتين أولى؟ وقع الخلاف على أقوال ثلاثة:

الأوّل: أنّ أصالة العموم هي المقدّمة، فيلتزم بالمخالفة الثانية (2).

الثانى: أنّ أصالة عدم الاستخدام هي المقدّمة، فيلتزم بالمخالفة الأولى (3).

الثالث: عدم جريان الأصلين معا، و الرجوع إلى الأصول العمليّة. أمّا عدم جريان أصالة العموم فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة في الكلام، و هو عود الضمير إلى البعض، فلا ينعقد ظهور العامّ في العموم. و أمّا أنّ أصالة عدم الاستخدام لا تجري فلأنّ الأصول اللفظيّة يشترط في جريانها- كما سبق أوّل الكتاب- أن يكون الشكّ في مراد المتكلّم، فلو كان المراد معلوما- كما في المقام- و كان الشكّ في كيفيّة الاستعمال، فلا تجري قطعا (4).

و الحقّ أن أصالة العموم جارية و لا مانع منها؛ لأنّا ننكر أن يكون عود الضمير إلى بعض‌


[1]. البقرة (2): الآية: 228.

[2]. هذا ما ذهب إليه صاحب الفصول و الشيخ الأنصاريّ و المحقّق النائينيّ. راجع الفصول الغرويّة: 211؛ مطارح الأنظار: 207؛ فوائد الأصول 2: 552- 553.

[3]. ذهب إليه السيّد المحقّق الخوئي في المحاضرات 5: 288- 291.

[4]. هذا ما اختاره المحقّق الخراسانيّ في الكفاية: 271- 272.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست