responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 171

فحصت عن المخصّص فلم أظفر به، و لو كان مخصّص هناك كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مظانّه، و إلّا فلا حجّة فيه علينا.

و هذا الكلام جار في كلّ ظهور؛ فإنّه لا يجوز الأخذ به إلّا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة. فإذا فحص المكلّف و لم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور و يكون حجّة عليه.

و من هنا نستنتج قاعدة عامّة تأتي في محلّها و نستوفي البحث عنها- إن شاء اللّه تعالى-. (1) و المقام من صغرياتها، و هي «إنّ أصالة الظهور لا تكون حجّة إلّا بعد الفحص و اليأس عن القرينة».

أمّا بيان مقدار الفحص الواجب أ هو الذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة أو على نحو الظنّ الغالب و الاطمئنان بعدمها؟ فذلك موكول إلى محلّه. و المختار كفاية الاطمئنان. و الذى يهوّن الخطب في هذه العصور المتأخّرة أنّ علماءنا- (قدّس سرّهم)- قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار و تبويبها و البحث عنها و تنقيحها في كتب الأخبار و الفقه، حتى أنّ الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانّها المهيّأة؛ فإذا لم يجدها بعد الفحص، يحصل له القطع غالبا بعدمها.

تمرينات (24)

التمرين الأوّل 1. هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص أم لا؟

2. ما هو مقدار الفحص الواجب عن المخصّص؟

التمرين الثاني 1. اذكر أوّل من عنون مسألة الفحص عن المخصّص.


[1]. يأتي في الباب الخامس من مباحث الحجّة.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست