responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 173

أفراد العامّ موجبا لصرف ظهور العموم؛ إذ لا يلزم من تعيّن البعض- من جهة مرجعيّة الضمير بقرينة- أن يتعيّن إرادة البعض من جهة حكم العامّ الثابت له بنفسه؛ لأنّ الحكم في الجملة المشتملة على الضمير غير الحكم في الجملة المشتملة على العامّ، و لا علاقة بينهما، فلا يكون عود الضمير إلى بعض العامّ من القرائن التي تصرف ظهوره عن عمومه. و اعتبر ذلك في المثال، فلو قال المولى: «العلماء يجب إكرامهم» ثمّ قال: «و هم يجوز تقليدهم» و أريد من ذلك «العدول» بقرينة، فإنّه واضح في هذا المثال أنّ تقييد الحكم الثاني بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الأوّل بذلك، بل ليس فيه إشعار به. و لا يفرق في ذلك بين أن يكون التقييد بمتّصل، كما في مثالنا، أو بمنفصل كما في الآية.

8. تعقيب الاستثناء لجمل متعدّدة

و قد ترد عمومات متعدّدة في كلام واحد ثمّ يتعقّبها استثناء في آخرها، فيشكّ حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل.

مثاله قوله (تعالى): وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (*) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا (1)، فإنّه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط، و هو فسق هؤلاء، و يحتمل أن يكون استثناء منه و من الحكم بعدم قبول شهادتهم و الحكم بجلدهم الثمانين. و اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

1. ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، و إن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا، و لكنّه يحتاج إلى قرينة عليه. (2)

2. ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل؛ و تخصيصه بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج‌


[1]. النور (24): الآية 4 و 5.

[2]. نسبه الشيخ الطوسيّ إلى السيّد المرتضى، فراجع العدّة 1: 321. و لكن في نسبته إليه نظر.

و ذهب إلى رجوعه إلى خصوص الأخيرة أبو حنيفة على ما في الإحكام (للآمدي) 2: 438، و العلّامة في مبادئ الوصول: 136، و صاحب الفصول في الفصول: 204.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست