responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 164

و هو نظير ما قلناه في المخصّص المنفصل في الشبهة المفهوميّة عند الدوران بين الأقلّ و الأكثر.

و الحقّ عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة في المتّصل و المنفصل معا.

و دليلنا على ذلك: أنّ المخصّص لمّا كان حجّة أقوى من العامّ، فإنّه موجب لقصر حكم العامّ على باقي أفراده، و رافع لحجّيّة العامّ في بعض مدلوله. و الفرد المشكوك مردّد بين دخوله فيما كان العامّ حجّة فيه و بين خروجه عنه، مع عدم دلالة العامّ على دخوله فيما هو حجّة فيه، فلا يكون العامّ حجّة فيه بلا مزاحم، كما قيل في دليلهم. و لئن كان انطباق عنوان العامّ عليه معلوما فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجّة.

و الحاصل أنّ هناك عندنا حجّتين معلومتين حسب الفرض: إحداهما: العامّ، و هو حجّة فيما عدا الخاصّ. و ثانيتهما: المخصّص، و هو حجّة في مدلوله. و المشتبه مردّد بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة.

و بهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقيّة و بين الشبهة المفهوميّة في المنفصل عند الدوران بين الأقلّ و الأكثر. فإنّ الخاصّ في الشبهة المفهوميّة ليس حجّة إلّا في الأقلّ، و الزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاصّ معلوم الحجّيّة فيه، بل الخاصّ مشكوك أنّه جعل حجّة فيه أم لا. و مشكوك الحجّيّة في شي‌ء ليس بحجّة- قطعا- في ذلك الشي‌ء. (1) و أمّا العامّ فهو حجّة إلّا فيما كان الخاصّ حجّة فيه. و عليه، لا يكون الأكثر مردّدا بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة، كالمصداق المردّد، بل هو معلوم أنّ الخاصّ ليس حجّة فيه لمكان الشكّ، فلا يزاحم حجّيّة العامّ فيه.

و أمّا فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنّها يد عادية أو يد أمانة، فلا يعلم أنّها


[1]. سيأتي في «مباحث الحجّة» أنّ قوام حجّيّة الشي‌ء بالعلم؛ لأنّه إنّما يكون الشي‌ء صالحا لأن يحتجّ به المولى على العبد إذا كان واصلا إليه بالعلم، فالعلم مأخوذ في موضوع الحجّة فعند الشك في حجّيّة شي‌ء يرتفع موضوعها، فيعلم بعدم حجّيّته. و معنى الشك في حجّيته احتمال أنّه نصبه الشارع حجّة واقعا على تقدير وصوله. و حيث لم يصل، يقطع بعدم حجّيته فعلا فيزول ذلك الاحتمال البدويّ عند الالتفات إلى ذلك، لا أنّه حين الشكّ في الحجّيّة يقطع بعدم الحجّيّة و إلّا للزم اجتماع الشك و القطع بشي‌ء واحد في آن واحد، و هو محال.- منه (رحمه اللّه)-.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست