responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 165

لأجل القول بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و لعلّ لها وجها آخر ليس المقام محلّ ذكره (1).

تنبيه: في جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة إذا كان المخصّص لبّيّا

المقصود من المخصّص اللبّي ما يقابل اللفظيّ، كالإجماع و دليل العقل اللذين هما دليلان و ليسا من نوع الألفاظ. فقد نسب إلى الشيخ المحقّق الأنصاريّ (قدّس سرّه) جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة مطلقا إذا كان المخصّص لبيّا (2). و تبعه جماعة من المتأخّرين عنه (3).

و ذهب المحقّق شيخ أساتذتنا (صاحب الكفاية (قدّس سرّه) إلى التفصيل بين ما إذا كان المخصّص اللبّيّ ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في بيان مراده بأن كان عقليّا ضروريّا؛ فإنّه يكون كالمتّصل، فلا ينعقد للعامّ ظهور في العموم، فلا مجال للتمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و بين ما إذا لم يكن كذلك، كما إذا لم يكن التخصيص ضروريّا على وجه يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم، فإنّه لا مانع من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؛ لبقاء العامّ على ظهوره، و هو حجّة بلا مزاحم.

و استشهد على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة، و السيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء، كما إذا أمر المولى منهم عبده بإكرام جيرانه، و حصل القطع للعبد بأنّ المولى لا يريد إكرام من كان عدوّا له من الجيران فإنّ العبد ليس له ألّا يكرم من يشكّ في عداوته،


[1]. و إن شئت فراجع فوائد الأصول 2: 529.

[2]. نسب إليه في فوائد الأصول 2: 536، و المحاضرات 5: 196. و لكن قال المحقّق البروجرديّ: «فقد ظهر لك أنّ الشيخ (رحمه اللّه) لم يفرق بين اللفظيّ و اللبيّ بما هما كذلك» نهاية الأصول: 289. و الحقّ معه، فإنّ الشيخ الأنصاريّ قال: «إنّ التخصيص تارة يوجب تعدّد الموضوعين، و أخرى لا يوجب ذلك، فعلى الأوّل لا وجه لتحكيم العامّ و أغلب ما يكون ذلك إنّما هو في التخصيصات اللفظيّة، و على الثاني يجب تحكيم العامّ و أغلب ما يكون إنّما هو في التخصيصات اللبّيّة» انتهى ملخّصا. مطارح الأنظار: 194.

[3]. تبعه في ذلك- كما سيأتى في المتن- المحقّق الخراسانيّ لا مطلقا، بل بالقياس إلى خصوص المخصّص اللبّيّ الذي لا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في بيان مراده. راجع كفاية الأصول: 259.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست