responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 163

و الفرق بينه و بين المخصّص المتّصل المجمل أنّه في المتّصل يرتفع ظهور الكلام في العموم رأسا، و في المنفصل المردّد بين المتباينين ترتفع حجّيّة الظهور، و إن كان الظهور البدويّ باقيا، فلا يمكن التمسّك بأصالة العموم في أحد المردّدين.

بل لو فرض أنّها تجري بالقياس إلى احدهما فهي تجري أيضا بالقياس إلى الآخر، و لا يمكن جريانهما معا؛ لخروج أحدهما عن العموم قطعا، فيتعارضان و يتساقطان. و إن كان الحقّ أنّ نفس وجود العلم الإجماليّ يمنع من جريان أصالة العموم في كلّ منهما رأسا، لا أنّها تجري فيهما فيحصل التعارض ثمّ التساقط.

ب) الشبهة المصداقيّة

قلنا: إنّ الشبهة المصداقيّة تكون في فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العامّ في المخصّص، مع كون المخصّص مبيّنا لا إجمال فيه، و إنّما الإجمال في المصداق. فلا يدرى أنّ هذا الفرد متّصف بعنوان الخاصّ، فخرج عن حكم العامّ، أم لم يتّصف فهو مشمول لحكم العامّ، كالمثال المتقدّم، و هو الماء المشكوك تغيّره بالنجاسة، و كمثال الشكّ في اليد على مال أنّها يد عادية أو يد أمانة، فيشكّ في شمول العامّ لها، و هو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (1)، لأنّها يد عادية، أو خروجها منه لأنّها يد أمانة، لما دلّ على عدم ضمان يد الأمانة المخصّص لذلك العموم.

ربما ينسب إلى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة (2)، و لذا أفتوا في مثال اليد المشكوكة بالضمان.

و قد يستدلّ لهذا القول بأنّ انطباق عنوان العامّ على المصداق المردّد معلوم، فيكون العامّ حجّة فيه ما لم يعارض بحجّة أقوى، و أمّا انطباق عنوان الخاصّ عليه فغير معلوم، فلا يكون الخاصّ حجّة فيه، فلا يزاحم حجيّة العامّ (3).


[1]. عوالي اللآلي 1: 224.

[2]. نسبه إليهم المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 2: 518.

[3]. هكذا استدلّ لهذا القول المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 2: 518.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست