بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها في ما يسمى استعمالًا عرفا للأخبار و الاجماع، و كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، و ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس و المتنجس مخصوص أو منزّل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة و أما من استعمله ليغسله فغير مشمول للادلة و يبقى على حكم الأصل [1]، و لا يخفى على المتأمل انه يكفي في قطع الاصل المذكور و انعكاسه الاجماع المنقول عن الغنية و الخلاف، مضافاً الى اجماع التنقيح [2] و الايضاح [3] المؤيد ذلك الاجماع بفتوى الاكثر، و المناقشة فيه بقضية التتبُّع مردودة لان قصارى ذلك ان البعض يفتي بجواز الانتفاع، و هو لا ينافي حكاية الاجماع.
المبحث الثاني تملّك ما يحرم التكسب به
إن الأعيان النجسة هل يتعلق بها الملك أو لا؟، الظاهر العدم، و قد جزم بذلك جدي في شرح القواعد حيث قال: (و لا يتعلق بما لا يقبل التطهير، في ما عدا بعض أقسام الكلب و بعض أفراد الدهن الآتي ذكرها تمليكٌ مطلقاً، و لا بالأعيان منها ملك، و في النجس بالعارض وجهان) [4] و قال والدي (قُدّسَ سرُّه) في بعض عبائره: (الثاني: جواز تمليكها و تملكها مجانا من دون معاوضة. و الاصل في النجسة بالاصالة عدمهما معاً و في النجسة بقاؤها على الملك فتُملّك كذلك، و على القول بخروجها عن الملك بعروض النجاسة فحق الاختصاص باق بالاستصحاب)، و قال في الجواهر: (بل ربما ظهر من خبر التحف المزبور عدم دخوله في الملك، كما صرح به بعض مشايخنا جازما به، و يؤيّده عدم عدّه في الاموال عرفا مع اصالة عدم دخوله فيه) [5].