responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 21

رابعها: ما دلَّ من الاخبار و الاجماع على عدم جواز بيع نجس العين، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون الا من جهة حرمة الانتفاع به.

و ناقش بعض المتأخرين في جميع ذلك، و ادعى أن التأمل يقضي بعدم الاعتماد على شيء مما ذكر في مقابلة اصالة الاباحة. قال: أما الآية الاولى فالتحريم فيها إنما ينصرف الى المنفعة المقصودة الغالبة و هي الأكل. و إنما يحكم بتعلقه بجميع المنافع حيث لا تكون منفعة غالبة ظاهرة مقصودة. و مثله قال في الآية الثانية، فإن الاجتناب انما يتعلق بالمنفعة الظاهرة المقصودة و هي الشرب. و مثله قال في الآية الثالثة في هجر الرجز فانه عبارة عن هجر مباشرته. و قال في خبر تحف العقول: إن المراد بالامساك و التقلب فيه ما يرجع الى الاكل و الشرب و إلا فإمساك نجس العين لبعض الفوائد مما لا إشكال فيه [1]، بل نقل بعض أصحابنا الاتفاق على ذلك، فيكون المراد من الامساك و التقلب في خبر الامساك و التقلب للوجه المحرم. و أما الاجماع و الاخبار الدالة على حرمة بيع نجس العين فيكون ادعاء اختصاصها بما لا يحل الانتفاع المعتد به من الاعيان النجسة، على أنه يمكن منع دعوى المنع من البيع من جهة حرمة الانتفاع، بل لعل المانع نجاسة العين و إن جاز الانتفاع [2]. و أما اجماع الايضاح و التنقيح المنقول عن فخر الدين [3] و المقداد [4] فادعى ان قضية التتبع توهنه لان جمعا من اصحابنا صرحوا بجواز اقتناء الاعيان النجسة لبعض الفوائد، و جمعا منهم صرحوا بجواز الانتفاع بالاعيان النجسة، و ان نجاستها لا تمنع الانتفاع بها [5]. ثمّ قال: و لعله للاحاطة بما ذكرنا اختار بعض الاساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس [6]، يريد به جدي المرحوم حيث قال: (و يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة و المتنجسة في غير ما ورد النص


[1] الشيخ الانصاري، المكاسب، 1/ 98.

[2] الشيخ الانصاري، المكاسب، 1/ 99.

[3] ابن العلامة، ايضاح الفوائد، 1/ 401.

[4] المقداد السيوري، التنقيح، ورقة 55 ب.

[5] الشيخ الانصاري، المكاسب 1/ 102.

[6] الشيخ الانصاري، المكاسب، 1/ 100- 102.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست