responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 23

أحدها: الأصل، لأن الملك قد جعل له الشارع اسبابا خاصة معلومة معدودة لا يحصل الملك بدونها، لأن حصوله بدونها ينافي عدّها و حصرها، و مع الشك في تعلق تلك الأسباب بالأعيان النجسة فأصالة عدم الدخول في الملك محكّمة و ليس الملكُ تابعا للسلطنة العرفية حتى يحكم به مع وجودها، و لا تعد هذه الأعيان أموالًا عرفا حتى يحكم بمملوكيتها فاصالة عدم دخولها في الملك محكّمة.

ثانيها: خبر تحف العقول، قال فيه: (أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام و محرّم، لان ذلك كله منهي عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه (بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد)، فجميع تقلبه في ذلك حرام) [1]، فان الخبر المذكور صريح في عدم دخول الأعيان النجسة في الملك.

لا يقال ان النهي عن الملك ينحل الى النهي عن سببه الذي هو البيع و الشراء و غير ذلك من الاسباب، و النهي عن السبب المذكور قصارى ما يقتضي تحريم السبب المذكور، و أما عدم دخول العين المذكورة في الملك فلا يقتضي النهي، ذلك لانا نقول إن الظاهر من النهي عن الملك الارشاد الى عدم حصوله كما لا يخفى على من مارس لسان الاخبار، و لو اريد النهي عن السبب لنا سبه النهي عن التملك لا النهي عن الملك، و ايضا لو كان المراد ذلك لكان قوله: (فتقلبه في جميع ذلك حرام) [2] تأكيداً لذلك و هو خلاف الظاهر.

ثالثها: الاخبار المتكثرة القائلة بان ثمن الاعيان النجسة سحت، كقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عمار بن مروان: (و السحت انواع كثيرة منها: اجور الفواجر، و ثمن الخمر و النبيذ، و المسكر) [3]، و منها: قول ابي عبد الله (عليه السلام) في خبر يزيد بن فرقد:


[1] ابن شعبة، تحف العقول، ص 247.

[2] العبارة في التحف هي (فجميع تقلبه في ذلك حرام)، 247.

[3] المصدر نفسه 12/ 63.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست