responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول نویسنده : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    جلد : 1  صفحه : 12

و درجته‌ (في العلم مع انه) اي هذا الشخص و المقلد (ليس بفقيه) و لا يطلق عليه فقيه‌ (في الاصطلاح و ان كان المراد بها) اي من الاحكام‌ (الكل) اي كل الاحكام كما هو الظاهر لكونها جمعا محلى باللام‌ (لم ينعكس) اي لم يكن جامع الافراد (لخروج اكثر الفقهاء عنه) اي عن تعريف الفقه‌ (ان لم يكن) المخرج‌ (كلهم) و انما يخرجون عن التعريف‌ (لانهم) اي الفقهاء (لا يعلمون جميع الاحكام بل يعلمون بعضها) اي بعض الاحكام‌ (او اكثرها) اي اكثر الاحكام ان قلت ما وجه اطلاق الطرد في صورة كون الحد مانعا للأغيار و اطلاق العكس في صورة كونه جامع الافراد قلت هو انه لما كان المعتبر ان يكون النسبة بين الحد و المحدود هو التساوي و كان مرجع التساوي الى موجبتين كليتين اعتبر في صحة الحد من صدق موجبتين كليتين احدهما كلما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود و ثانيهما عكس ذلك القضية لكن بالعكس اللغوي و هو كلما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد ثم اذا تحققت القضية الاولى في مورد يسمى بالاطراد لا طرادها و شيوعها و اذا تحقق عكس القضية يسمى بالانعكاس و لو لم يصدق القضية الاولى في مورد كما فيما نحن فيه حيث يراد البعض من الاحكام يقال لم يطرد القضية الكلية و لو لم يصدق القضية الثانية كما فيما نحن فيه ايضا حيث يراد الكل يقال لم يتحقق العكس و لم ينعكس و الثانى من الاشكالين قوله‌ (ثم ان الفقه اكثره من باب الظن) اي من الدليل الظني اما في الدلالة و اما في الصدور (لابتنائه غالبا على ما هو ظنّي الدلالة) كالقرآن فان صدوره قطعي و دلالته ظنية اما جهة قطعية الصدور فواضح و اما جهة ظنيته فباعتبار

نام کتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول نویسنده : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست