responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 70

حكما و تقديرا و تحقيق ذلك فى محله (فيكون‌) الشرط باقسامه بالنسبة الى المامور به (من مقدماته‌) الخارجية (لا من مقوماته‌) ان كان التقييد كالقيد خارجا عنه اما اذا كان داخلا فيه رجع الى القسم الاول و الشرطية كالجزئيّة فى نحوى الركنية و غير الركنية (و) هناك حالة (ثالثه‌) للاخذ و ذلك (بان يكون‌) الماخوذ (مما يتشخص به المامور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه‌) و ذلك كالمكان بقول مطلق فانه مشخص للفرد الماتى به من الصلاة فيه و ينطبق عليه عنوانه اذا كان له عنوان خاص (و ربما) يتغير عنوان المامور به الى عنوان اعلى مرتبه من عنوانه و (يحصل له به مزية) توجب صعوده كالصلاة فى المسجد مثلا (او) الى عنوان ادنى و يحصل له به (نقيصة) توجب نزوله كالصلاة فى مواضع التهمة و فى الحمام فان انطباق الكون المسجدى او الكون التهمى او الكون الحمامى يوجبان صعود عنوان المامور به و نزوله (و دخل هذا) الشي‌ء الذى يتشخص به المامور به (فيه‌) ايضا على نحوين (طورا بنحو) الشطرية كالتكتف فيما يوجب نزوله بناء على كراهته و تثليث الذكر فيما يوجب صعوده (و) طورا (آخر) بنحو الشرطية و قد عرفت المثال هذا كله فى بيان موضوع المامور به مع ما له الدخل فيه و اما الحكم فقد عرفت انه يختلف باختلافه (فا) نه قد (يكون الاخلال‌) به وجودا او كيفية موجبا للفساد و قد يكون غير موجب فان كان الاخلال (بما له الدخل‌) فى المامور به (باحد النحوين‌) الاولين و هما نحو الجزئية و نحو الشرطية (فى حقيقة المامور به و ماهيته‌) كان (موجبا لفساده لا محاله‌) و ان كان الاخلال به بالنحو الثالث لم يكن موجبا لفساده و الوجه فى ذلك ان الاخلال بالجزء و الشرط يوجبان نقصان المركب لا محاله اذ لا بدل له عنهما فيفسد (بخلاف ما له الدخل فى تشخصه و تحققه مطلقا شطرا كان او شرطا) فانه لا يوجب النقصان (حيث انه لا يكون الاخلال به الا اخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية اخرى‌) بدلا عن تلك الخصوصية و لا ينافى ذلك كون الخصوصية الاخرى (غير موجبه‌) بل غير واجدة (لتلك المزية)

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست