قوام الماهية (فلا مجال للتمسك باطلاقها فى عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لاصالة عدم الاثر بدونه) اذ لم يحرز الاطلاق فيتمسك به كما لو شك فى ان القبض فى بعض البيوعات شرط او لا مع احتمال كون شرطيته على نهج اشتراطه فى بيع الصرف و ان لم يكن محتمل الركنية صح التمسك فى نفيه بالاطلاق بلا اشكال عندى من غير فرق فى ذلك بين كونه شرعا او عرفا (فتأمل جيدا)
الامر الثالث
لا يخفى ان توقف كل شىء متعلق للامر على وجود شيء آخر او على عدمه لا بد و ان يكون لمدخلية الموقوف عليه فى الموقوف بحيث لا يكون الموقوف مما تتحقق مصلحته إلّا بانضمام ذلك الموقوف عليه اليه و التوقف اما على شيء واحد خاص و اما على احد شيئين او اكثر سواء كان بينهما قدر مشترك او لم يكن كما (ان دخل شيء وجودى او عدمى فى) ذلك الشيء (المأمور به) على انحاء و ضروب يختلف الحكم باختلافها (فتارة) يكون دخله فيه على نحو الجزئية و ذلك (بان يكون داخلا فيما) اذا ركب (يأتلف منه و من غيره) و بعد التركيب يؤمر به (بجعل جملته متعلقا للامر فيكون) بالنسبة الى المأمور به (جزء له و داخلا فى قوامه) فيكون من مقوماته و مقدماته الداخلية فتارة يكون جزء خارجيا و تارة يكون عقليا كما اذا كان التقييد داخلا و القيد خارجا و على كلا الامرين فتارة بمحض الجزئية و طورا بنحو الركنية كما هو الحال فى سائر المركبات (و اخرى) بنحو الشرطية و ذلك (بان يكون خارجا عنه لكنه) فى الواقع و نفس الامر (كان) المأمور به (مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما اذا اخذ شيء) فى حال كونه (مسبوقا) بذلك الشيء الآخر الخارج عنه و هو الشرط المتقدم (او ملحوقا به) و هو الشرط المتأخر (او مقارنا له) و هو الشرط المقارن (و جعل) على هذا النحو (متعلقا للامر) كالصلاة بالنسبة الى الوضوء و صوم النهار بالنسبة الى غسل المستحاضة فى الليلة المقبلة و البيع بالنسبة الى الاجازة و الصرف بالنسبة الى التقابض فى المجلس و هكذا و الصلاة بالنسبة الى الاستقبال و الطهارة مطلقا و هكذا و ظاهر التعبير بالمسبوقية و الملحوقية و المقارنة ان الاقسام الثلاث ترجع الى الشرط المقارن