responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 65

عند الصحيحى (قد تعلق بالصحيح منها و لا تكاد تكون‌) الصلاة (معه صحيحة) فيلزم من صحتها عند النذر كما قلتم عدم صحتها به لحرمتها حينئذ (و) كل (ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال‌) فالصحة عند تعلق النذر محال فيكون المتعلق هو الفاسدة و هو المطلوب هذا فى جانب صحة المنذور و هو الصلاة و اما فى جانب صحة النذر فنقول ان صحة النذر موقوفه على كون الفعل مقدورا اذ لو لم يكن الفعل مقدورا لم يكن تركه مقدورا فلو كان المنذور هو الصحيح لزم من صحة نذره عدم القدرة على فعله لانه لا يقع حينئذ الا فاسدا فلا قدرة على تركه الذى هو متعلق النذر فيفسد النذر لتعلقه بغير المقدور فصحة النذر تقضى بعدم القدرة على المنذور القاضية بعدم صحة النذر فيلزم من صحة النذر عدم صحته و كل ما يلزم من فرض وجوده عدمه فهو محال فيتم المطلوب كالاول و فيه ان النذر ان كان قد تعلق بترك الصلاة الصحيحة بعد النذر فالنذر باطل و لا نسلم صحته فان قلت الاجماع قائم على صحة نذر ترك الصلاة فى الحمام فلا بد من تأويله و لا يتم إلّا بما ذكرنا من تعلقه بالفاسد (قلت لا يخفى انه لو صح ذلك‌) لم يجد نفعا لان الاستعمال فى الفاسد بلا قرينة لم يكن دليلا على شي‌ء كما عرفت فكيف به مع القرينة العقلية و الشرعية كما فى المقام فان الاجماع بضميمة ما ذكر (لا يقتضى إلّا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح‌) حال النذر (لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع ان الفساد) الناشئ (من قبل النذر لا ينافى صحة متعلقه‌) الى حال النذر (فلا يلزم من فرض وجودها) فى هذا الزمان (عدمها) فيه (و من هنا انقدح ان‌) الصحة التعليقية فى المنذور كافية فى (حصول الحنث‌) بفعله بعد النذر فالحنث (انما يكون لاجل الصحة) الموصوف بها متعلق النذر (لو لا تعلقه نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة) الصحيحة (المطلوبة بالفعل‌) حال النذر و بعده بطل النذر قطعا لعدم القدرة على المنذور حينئذ كما عرفت و لو فرض تعلقه بالصحيح الى حال النذر صح النذر كما هو مورد الاجماع ظاهر او احتمل كون قصد الناذر ترك ذات الصحيح مطلقا سواء كان له العنوان او لا فيكون المنذور عند التحليل‌

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست