responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 66

القصدى متعددا فيحصل الحنث بالفعل قطعا و لو لا هذا الاحتمال (لكان منع حصول الحنث بمكان من الامكان‌) بل هو ممتنع قطعا لامتناع وجود المنذور خارجا و لقد عثرت بعد ما ذكرت هذا على حاشية للمصنف دام ظله على قوله مطلوبة بالفعل و نصها اى و لو مع النذر و لكن صحته مع ذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتأمل جيدا انتهى و قد عرفت ان الصحة فى الفرض الاول و الحنث فى الفرض الثانى ممتنعان قطعا فلا وجه للتعبير فيهما بالاشكال و الامكان‌

بقى‌ مما يتعلق بالمسألة امور

ثلاثة

الاول ان اسامى المعاملات‌

كالبيع و الاجارة و النكاح و نحوها لا يمكن جعلها عنوانا للنزاع باطلاقها بل فيها تفصيل (فان كانت موضوعة للمسببات‌) الشرعية كملكية العين او المنفعة او الانتفاع التى حكم الشارع بحصولها فى الخارج (فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيحة او للاعم‌) لان صحتها حينئذ عين وجودها و فسادها عين عدمها فلا يمكن ذلك (لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل‌) يتصفان (بالوجود تارة و بالعدم اخرى‌) و ان كانت موضوعة للمسببات العرفية مطلقا كانت محلا للنزاع بمعنى ان الملكية التى هى اختصاص خاص بين المالك و المملوك المنقولة من البائع للمشترى التى تارة تكون صحيحة و ممضاة عند الشارع فتترتب عليها الآثار شرعا من سائر التصرفات و اخرى غير ممضاة فلا يترتب عليها اثر و ان رتب العرف عليها جميع الآثار هل البيع مثلا موضوع للممضى منها شرعا او للاعم اعنى مطلق الاختصاص عرفا امضاء الشارع او لا فظهر انه لا وجه لاطلاق المصنف عدم كونها محلا للنزاع على التقدير المذكور هذا اذا كانت موضوعة للمسببات (و اما ان كانت موضوعة للاسباب‌) و هى الايجاب و القبول (فللنزاع فيه‌) اى فى الوضع (مجال‌) و دعوى وضعها للاعم و ان كانت قريبة بحسب الظاهر (لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا) كالعبادات (و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا) ملك عين او غيره (شرعا و عرفا) فيكون الصحيح عرفا بحسب الماهية هو الصحيح شرعا لقوله اوفوا بالعقود و أحل اللّه البيع و نحو ذلك مما علق الحكم فيه على موضوع‌

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست