responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 498

لذلك (و الغفلة عن‌) كون (وجهه‌) ما ذكرنا قلت لا يعبأ بتمسك المشهور بالمطلقات و لا يكون شاهدا على شى‌ء بل الظاهر ان منشأ النسبة هو هذا التمسك منهم فانهم قد تمسكوا بذلك حتى فيما علم بحسب ظاهر الحال ان المطلق فى غير مقام البيان أ لا تراهم كم تمسكوا بالاطلاقات الكتابية الواردة فى العبادات و جملة مما فى المعاملات مما لا يتوهم متوهم ان المتكلم فى مقام بيان تمام مراده فيه و كذا فيما ورد فى السنة و هو كثير لا يخفى على المتتبع نعم كون الاصل فى المتكلم ذلك مما لا ينبغى الشك فيه و قد جرى عليه العقلاء فى محاوراتهم و هو غنى عن التمسك لثبوته بعروة تمسك المشهور لما عرفت من انفصامها (فتأمل جيدا ثم انه قد انقدح لك‌) و اتضح (بما عرفت‌) تحقيقه فى بيان المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة (من توقف حمل المطلق على الاطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية او مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة) التى احدها انتفاء القرينة المعينة (انه لا اطلاق له فيما كان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد و الاصناف‌) لكفاية الانصراف فى كونه قرينة معينه لو كان المنصرف اليه هو المراد (لظهوره فيه و كونه متيقنا منه‌) فى مقام التخاطب (و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما ان منه‌) اى من الانصراف (ما لا يوجب ذا) و هو تيقن المنصرف اليه (و لا ذاك‌) و هو ظهور المطلق فيه (بل يكون انصرافه بدويا زائلا بالتأمل‌) و لا تختل به مقدمات الحكمة و (كما انه منها) اى من مراتب الانصراف (ايضا ما يوجب الاشتراك‌) فى لفظ المطلق بين مطلق الطبيعة و الطبيعة فى خصوص ما ينصرف اليه (او النقل‌) عن مطلقها اليه على تقدير هجر المعنى المطلق فى مقام الاستعمال بالمرة (لا يقال كيف يكون ذلك و قد تقدم ان التقييد لا يوجب التجوز فى المطلق اصلا) فكيف يحصل الاشتراك او النقل قبل سبق التجوز (فانه يقال مضافا الى انه انما قيل‌) انه لا يستلزم ذلك لا انه يستلزم عدمه فعدم تحقق التجوز انما هو (لعدم استلزامه لا عدم امكانه فان استعمال المطلق فى المقيد بمكان من الامكان ان كثرة ارادة المقيد لدى اطلاق المطلق و لو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية انس كما فى المجاز المشهور او تعينا)

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست