responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 39

المذكور ان لا يكون بلا وضع اصلا لا ان المقصود هو السبق الزمانى و نظير ذلك فى الفروع الفقهية كثير كوطي الزوجة المطلقة رجعيا فانه بنفسه رجوع و التصرف المتلف شرعا او عقلا فى زمن الخيار و فى المنقول بعقد جائر فانه فسخ و هى كثيرة (اذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعيينى فى الالفاظ) المتداولة (فى لسان الشارع هكذا قريبة جدا و مدعى القطع به غير مجازف قطعا و يدل عليه‌) امور كثيرة ربما تنتهى الى اثنى عشر و لا يسع التعرض لها فى المقام (و) اقوى ما يدل عليه الاستقراء و التتبع بالنظر الى حال ذوى الفنون العلميه و الحرف و الصناعات البدنية و المالية من الحكماء و الاطباء و اهل الهندسة و الفقهاء و غيرهم على تشعب الفنون و تعددها و كذا اهل الحرف و الصناعات على اختلاف حرفهم و صناعاتهم فانك تجدهم باجمعهم قد اصطلحوا و وضعوا للمعانى المخصوصة بفنونهم الدائرة فيما بينهم الفاظا مخصوصة متداولة فى محاوراتهم بحيث لا يكاد يخطر فى فكرك و هم المجازية فيها فهل ترى ان الشارع الحكيم المرسل كل رسول بلسان قومه المنشئ خطاباته على نهج تخاطب الناس فى محاوراتهم قد خالفهم فى فنه بما هو شارع الذى هو اعظم الفنون و اشدها احتياجا الى الوضع فاستعمل الالفاظ فى المعانى المختصة بشريعته مجازا مع ضعف العلائق المجازية فى اكثرها ملحقا كل استعمال بقرينتين صارفة و معينه او واحدة جامعة بين الامرين المغنى عن ذلك كله قرينة واحدة و لو حالية مع استعمال واحد يدلان على الوضع ان هذا الا تشكيك فى البديهيات و تردد فى الضروريات و لعمرى ان ما ذكرتا اقوى برهان لا اثبات للوضع بالاستحسان فلا تغفل و اضعف ما استدل به دعوى (تبادر المعانى الشرعية منها فى محاورته‌) لان اثبات ذلك مستندا الى حاق اللفظ بلا قرينة مقال و لا شاهد حال اشبه شي‌ء بدعوى المحال (و) مما (يؤيد) ان استعمال الشارع لها على (ذلك‌) النهج وضعى حقيقى (انه ربما لا يكون علاقة معتبره بين المعانى الشرعية و اللغوية فاى علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء) و بين الحج شرعا و الحج بمعنى القصد و بين الزكاة شرعا و الزكاة بمعنى النمو (و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء) و الحج على القصد و الزكاة على السببية للنمو (لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل‌) او السببية و المسببية (بينهما كما لا يخفى هذا)

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست