responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 37

(حصوله لبعد غفلتهم عن ان الترجيح لا يثبت بالمرجحات الاستحسانية فتأمل جيدا)

الامر التاسع‌ لا يخفى عليك انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية

(و عدمه على اقوال و قبل الخوض فى تحقيق الحال لا باس بتمهيد مقال و هو ان الوضع التعيينى كما يحصل بالتصريح بانشائه‌) القولى بان يقول فى مقام انشاء الوضع وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى (كذلك يحصل‌) بانشائه الفعلى و انما يكون ذلك (باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له‌) بحيث يكون كما اذا استعمله فيه (و قد وضع له‌) و لا يكون ذلك إلّا (بان يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و ان كان لا بد حينئذ من نصب قرينة إلّا انه‌) يجب ان يعلم ان القرينة المنصوبة على ثلثه اضرب الاول القرينة الدالة على ان المقصود بهذا الاستعمال انشأ الوضع الثانى القرينة الدالة على ان هذا المعنى المستعمل فيه بلا قرينة غير ما وضع له الثالث القرينة الدالة على ان المراد من هذا اللفظ المعنى الغير الموضوع له فان كانت القرينة المشار اليها التى حكم المصنف دام ظله بانه لا يد من نصبها هى الاولى فهذا لا شك انه من التصريح بالوضع غايتها انه بإنشاء فعلى و ان كانت هى الثانية اى التى نصبت (للدلالة على ذلك‌) المعنى الذى عرفته و هو كون المستعمل فيه بلا قرينة غير ما وضع له فهذه لا دلالة لها على ان الاستعمال انشاء كما كان كذلك فى الاولى و (لا على ارادة المعنى كما فى‌) الثالثة و إن كانت هى الثالثة فهى قرينة (المجاز فافهم‌) فان الفرق بين الضربين الاخيرين لا يخلو عن عن دقة (و) قد ظهر ان ما ذكره دام ظله من ان (كون استعمال اللفظ فيه كذلك فى غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر فى المجاز فلا يكون‌) متصفا (بحقيقة) لعدم سبق الوضع (و لا بمجاز) لما عرفت (غير ضائر) لا يتجه لان الاستعمال على الوجه الاول مع القرينة الدالة على كونه انشاء للوضع يكون حقيقة لما عرفت من ان الوضع كما يحصل بالقول الانشائى يحصل بالفعل الانشائى بل عامة الاوضاع من القسم الثانى أ لا ترى الى وضعك لاسماء اولادك و انك اذا اردت ذلك ناديتهم او خاطبتهم بالاسم الذى تعينه فى نفسك و اما الاستعمال مع القرينة على الوجه الثانى فالظاهر انه كالاول لان الاستعمال فى غير الموضوع له بلا علاقة و لا قرينة مجاز مع نصب‌

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست