responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 174

فمع عدم امكان ترتب الاستيفاء (عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء فانه يقال فى الجواب هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت‌) التى مراعاتها عند الشارع اهم هذا حكم الصورة الثانية (و اما تسويغ البدار) اول الوقت (او ايجاب الانتظار فى الصورة الاولى فيدور) فى واقعه و نفس الامر (مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا او بشرط الانتظار او مع الياس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض‌) و يتبع كلا حكمه فيجوز البدار على الاول و يجب الانتظار و لو مع الياس على الثانى و الانتظار مع الرجا و البدار مع الياس على الثالث (و ان لم يكن‌) الفعل الاضطرارى (وافيا و قد امكن تدارك الباقى فى الوقت او مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت‌) فهو على نحوين (فان كان الباقى مما يجب تداركه‌) و هو الصورة الثالثة (فلا يجزى فلا بد من ايجاب الاعادة او القضاء و إلّا) اى و ان كان مما لا يجب تداركه و هو الصورة الرابعة (فاستحبابه‌) هو الثابت (و لا مانع عن البدار فى‌) هاتين (الصورتين غاية الامر) ان المكلف (يتخير فى الصورة الاولى بين البدار و الاتيان بعملين العمل الاضطرارى فى هذا الحال و العمل الاختيارى بعد رفع الاضطرار او الانتظار و الاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار و فى الصورة الثانية يتعين عليه استحباب البدار و) يستحب (اعادته ايضا بعد طرو الاختيار هذا كله فيما يمكن ان يقع عليه الاضطرارى من الانحاء و اما) تعيين (ما وقع عليه‌) فالظاهر انه واقع فى الشرع بجميع انحاء امكانه فما يظهر من المصنف من اقتصاره على التيمم مجهول المراد اما النحو الاول فكالتيمم لمن لم يقدر على استعمال الماء [ (فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى‌ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و قوله (عليه السلام) التراب احد الطهورين و يكفيك الصعيد عشر سنين هو الاجزاء)] و وفائه و كفايته فى الغرض المهم [ (و عدم وجوب الاعادة و القضاء و لا بد فى ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص و بالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو كان و إلّا فا)] لمتبع هو (الاصل‌) و هو يقتضي البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا فى اصل التكليف بعد ان كان ظاهر الدليل‌

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست