responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 173

ظهور التعليل جدا فى كون المأتى به اولا مع المعاد فردين من المأمور به لاحدهما فضل على الآخر و قد عرفت ان جميع الاوامر الشرعية من هذا القبيل عقلا لان امر ترتب المسببات على الاسباب فيها الى الشارع فللمكلف التبديل حتى يعلم الترتب و لو علما عاديا

الموضع الثانى‌

(و فيه مقامان‌)

المقام الاول‌

(فى ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى ثانيا بعد رفع الاضطرار فى الوقت اعادة و فى خارجه قضاء او لا يجزى و تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة فى بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطرارى من الانحاء) فيكون الكلام من حيث مجرد الامكان (و اخرى فى تعيين ما وقع عليه‌) من تلك الانحاء فيكون الكلام فيه من حيث الوقوع اما الكلام فى المقام الاول (فاعلم انه يمكن ان يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن ان لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه‌) اى من الغرض شى‌ء فاما ان يكون الباقى (مما امكن استيفائه او لا يمكن و) على الاول و هو (ما امكن استيفائه‌) فاما ان (كان بمقدار يجب تداركه او يكون بمقدار يستحب‌) فالصور أربعة الوافى الكافى و ما لا يكون وافيا و لا يمكن الاستيفاء اصلا و الباقى منه شى‌ء مع امكان الاستيفاء و وجوبه و مع امكانه و الاستحباب (و لا يخفى‌) حال احكامها ضرورة (انه ان كان وافيا به‌) بالتمام و الكمال و هو الصورة الاولى (فيجزى‌) قطعا (فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء و لا اعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه‌) و هو الصورة الثانية (و) صاحب الاضطرار (لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه‌) اى فى البدار كما لو علم بعدم التمكن آخر الوقت مما هو اهم من ادراك الطهارة المائية مع التمكن منها و انما لا يسوغ الا فى هذا الحال (لما فيه‌) اى فى البدار (من نقض الغرض و تقويت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما هو فيه من الاهم‌) و هو ادراك المصلحة التى لا يتمكن منها آخر الوقت فله البدار حينئذ لان ادراكها اهم من فوت ذلك المقدار (فافهم لا يقال‌) اذا استلزم الفعل الاضطرارى اداء تقويت مقدار من المصلحة مع البدار او الانتظار

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست