responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 172

(ما لم يحصل غرضه الداعى اليه و إلّا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له الاتيان قبل اتيانه الاول بدلا عنه‌) و السر فى ذلك ان الاتيان بالماء كان من مقدمات فعل المولى و هو الشرب فما لم يأخذه المولى من العبد بدلا عن فعله له بنفسه و يرتب عليه الشرب فهو بعد منسوب الى العبد فكان المولى لم يأمره إلّا بالاتيان الذى يترتب عليه الشرب فعلا فلو جاء بالف اتيان و كان له شأنية ترتب الشرب عليه و لم يرتبه المولى كان العبد بالخيار فى تبديله فالمأمور به و ان كان طبيعة الاتيان إلّا انها فى ضمن فرد على البدل و كما كان للمولى لو اراد هو بنفسه الاتيان بهذه المقدمة لفعله و تحصيل غرضه تبديل ذلك الى ما لا يحصى حتى يشرب فيقف عند ذلك فالعبد مثله قطعا و نضير المقام فى المعاملات بالنسبة الى صورة عدم الاهراق ما لو كان شخص مديونا لآخر درهم مثلا فجائه بالدرهم و قبل قبضه اخذه و جاء بآخر و هكذا فلا اشكال ان له ذلك ما لم يتحقق القبض فاذا تحقق القبض ملك و لم يجز تبديله و بالنسبة الى صورة الاهراق ما لو تلف قبل قبض الدين و لا يلزم من صحة التبديل حال وجود الماء و من وجوب الاتيان ثانيا لو اهرق الماء يقينا وجوب الاتيان ثانيا لو شك فى ترتب الغرض ضرورة ان العلم بعدم ترتب الغرض لا يوجب ذلك حال وجود الماء فضلا عن الشك لما عرفت من ان المفروض كونه بنفسه وافيا بتمام الغرض المطلوب لو اريد ترتيبه عليه و لو كان الشك فيه للشك فى تلف الماء اهراقا و غيره فاستصحاب بقائه حاكم كما لا يخفى (نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض‌) او لم يكن كذلك و لكن ترتب عليه الاثر بفعل الغير (فلا يبقى موقع للتبديل‌) كما اذا امر باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فاهرقه و دخل الى جوفه بنفسه او جاء فشربه او اهرقه فى فمه فابتلعه هو (بل لو لم يعلم انه من اى القبيل فله التبديل‌) لان العلم بانه من قبيل العلة التامة مانع لا العلم بكونه من قبيل ما لم يكن علة شرط فهو (باحتمال ان لا يكون علة فله اليه سبيل و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات فى باب اعادة من صلى فرادى جماعة و ان اللّه يختار احبهما اليه‌) فانها دالة صريحا على جواز اعادة الفعل بقصد امتثال نفس الامر الاول و لا وجه له موافقا للقاعدة الا ما ذكرنا مع‌

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست