responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 207

إحداهما: قضيّة الإنسان إنسان و هي ضرورية، و الاخرى: قضية الإنسان له النطق و هي ممكنة؛ و ذلك (1) لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما إنّ الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا فعقد الحمل ينحل الى القضية كما إنّ عقد الوضع ينحل قضيّة: مطلقة عامة عند الشيخ و قضية ممكنة عامّة عند الفارابي فتأمّل. (2)

الفرضين و إنّ عدم ضرورية القيد لا يستلزم منع الانقلاب. غايته: أنّه في فرض كون المحمول ذات المقيّد تمام القضية ينقلب، و في فرض كون المحمول مجموع القيد و المقيّد الانقلاب يتحقق في جزء القضية، فبرهان الشريف وارد و إيراد الفصول غير وارد.

(1) هذا بيان وجه الانحلال و هو: إنّ المفروض أنّ القيد (له الكتابة) أيضا محمول (إنسان)، كما إنّ المقيّد أيضا يكون محمولا عليه؛ و هذه القضية قبل العلم بالقيد تكون تامّة خبرية و بعد العلم به تكون ناقصة تقييديّة، و لهذا اشتهر من النحويين: أنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار (أي تفيد فائدة الخبر) كما إنّ الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا (أي تفيد فائدة الوصف).

فالقيد (الكتابة) الذي هو في عقد الحمل أي: اتصاف الموضوع بوصف المحمول ينحل الى قضيّة، كما إنّ عقد الوضع أي اتصاف ذات الموضوع بوصفه ينحل الى قضية اخرى؛ مطلقة عامّة عند الشيخ الرئيس و ممكنة عامّة عند الفارابي، و أمّا عقد الحمل فأنّه يكون مكيّفا بإحدى الجهات في البسائط كالضرورة و الدوام و الإمكان، فيكون البرهان صحيحا و الإيرادان باطلان.

(2) يمكن أن يكون إشارة الى أنّ ما أورده في الفصول صحيح و إنّ ما ذكره في المتن من انحلال عقد الوضع الى مطلقة عامّة أو ممكنة فإنّ الانحلال أجنبي عمّا ذكره في الفصول؛ لأنّ الانحلال يكون الى ناقص تقييدي، و بناء على أنّ‌

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست