responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 328

فاسد، فان الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا و انما يضر فيما أخذ فى اعتباره عدم الظن بخلافه و لم يؤخذ فى اعتبار الاخبار صدورا و لا ظهورا و لا جهة ذلك. هذا مضافا الى اختصاص حصول الظن بالكذب بما اذا علم بكذب أحدهما صدورا، و إلّا فلا يوجب الظن بصدور


حين ظن بصدق مخالفه، فاذا ظن بصدق الدليل القائل بحلية التبغ فقد ظن بكذب الدليل القائل بحرمته‌ (فاسد) اذ الظن المعتبر في الاخبار هو الظن النوعي، و هو حاصل في الخبر بمجرد كونه خبرا، سواء ظن- شخصيا- بصدقه أو كذبه أم شك فيه‌ (فان الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا) فكلا الخبرين حجة و يكون الظن مرجحا لاحدهما لا مسقطا للآخر عن الحجية (و انما يضر) الظن بالكذب و يسقط الخبر عن الحجية (فيما أخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه) بأن يكون منوطا بالظن الشخصي‌ (و لم يؤخذ في اعتبار الاخبار صدورا) أى سندا (و لا ظهورا) أى دلالة (و لا جهة) أى كونها صادرة لبيان الحكم الواقعي لا للتقية و نحوها (ذلك) أى اشتراط عدم الظن بالخلاف، فالسند و الدلالة و الجهة كلها مستندة الى بناء العقلاء و هم لا يشترطون عدم الظن بالخلاف.

(هذا مضافا الى) ان الظن بأحد الخبرين لا يستلزم الظن بكذب الآخر لاحتمال صدورهما معا، و كون ظاهر أحدهما غير مراد لا أن يكون الآخر مكذوبا من أصله حتى يكون الظن من باب تمييز الحجة عن اللاحجة، ل (اختصاص حصول الظن بالكذب بما اذا علم بكذب أحدهما صدورا) بأن علم بأن أحدهما لم يصدر اطلاقا (و إلّا) فلو لم يكن له هذا العلم‌ (فلا يوجب الظن بصدور)

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست