responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 327

الظن أو الاقربية كالتورع من الشبهات و الجهد فى العبادات و كثرة التتبع فى المسائل الفقهية، أو المهارة فى القواعد الاصولية، فلا وجه للاقتصار على التعدى الى خصوص ما يوجب الظن أو الاقربية بل الى كل مزية و لو لم تكن بموجبة لاحدهما كما لا يخفى و توهم ان ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ


(الظن) بالواقع‌ (أو الاقربية) اليه‌ (كالتورع من الشبهات) فانه غير موجب لان نظن بخبره أكثر من ظننا بخبر غيره، كما لا يوجب أقربية خبره الى الواقع‌ (و الجهد في العبادات) باتيان النوافل و سائر المستحبات‌ (و كثرة التتبع في المسائل الفقهية) مما لا يرتبط بعالم الرواية (أو المهارة في القواعد الاصولية).

و قوله «كالتورع» الخ مرتبط بقوله «مثل الاورعية»، و قوله «كثرة» الخ مرتبط بقوله «الافقهية»، و قوله «و حيث» مرتبط بقوله: (فلا وجه للاقتصار على التعدي الى خصوص ما يوجب الظن أو الاقربية) الى الواقع‌ (بل) يلزم التعدي‌ (الى كل مزية و لو لم تكن بموجبة لاحدهما) كالشهرة في الفتوى و اعراض بعض الاصحاب القدماء و أشباه ذلك‌ (كما لا يخفى).

(و) ان قلت: كيف ذكرتم ان الظن بصدق أحد الخبرين من المرجحات و الحال انه من المعيّنات، اذ بقيام الظن على صدق خبر يظن بكذب الخبر المعارض له، فيسقط ذاك عن الحجية رأسا و يكون المظنون حجة فقط، فليس الباب من الترجيح- كما ذكرتم- بل من تمييز الحجة عن اللاحجة.

قلت: (توهم ان ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح) للخبر المظنون‌ (بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ) أى‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست