responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 329

أحدهما لا مكان صدورهما مع عدم ارادة الظهور فى أحدهما أو فيهما أو ارادته تقية كما لا يخفى.

نعم لو كان وجه التعدى اندراج ذى المزية فى أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة فى دليليته و فى جهة اثباته و طريقيته من دون التعدى الى ما لا يوجب ذلك، و ان كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية


(أحدهما) الظن بكذب الآخر (لا مكان صدورهما) معا (مع عدم ارادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو ارادته) أى الظهور (تقية) لا لبيان الحكم الواقعي‌ (كما لا يخفى).

(نعم) لو كانت الدلالة وجهة الصدور في كليهما قطعيا كان اللازم من الظن بصدق أحدهما كذب الآخر.

ثم ان ما ذكرنا من انه لا وجه للتعدي الى خصوص ما أوجب القرب الى الواقع، بل اللازم التعدي الى كل مزية، لان في الاخبار ذكرت بعض المزايا التي لا توجب أقربية ذي المزية الى الواقع انما هو فيما اذا كان مناط التعدي الاخبار أو تنقيح المناط.

و أما (لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين) الذي ادعى عليه‌ (لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته و في جهة اثباته و طريقيته) بأن تكون دلالة أحدهما أقوى من دلالة الآخر فكل ما أوجب ذلك كان مرجحا (من دون التعدي الى ما لا يوجب ذلك، و ان كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية) التي لا توجب قوة الدلالة و انما توجب قوة المضمون‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست