responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 106

غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا.

نعم لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه، فافهم.

ثم ان هاهنا تنبيهات:


أعم من التكليفي و الوضعي، فكون مريم زوجة جواد حكم شرعي، كما ان وجوب الصلاة حكم شرعي‌ (غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا) و لا دليل على لزوم تسمية المستصحب حكما شرعيا، و انما الدليل على لزوم أن تناله يد الجعل، و هو موجود في الاحكام الوضعية.

(نعم) اذا كان هناك استصحاب حاكم على هذا الاستصحاب في القسم الثاني لم يجر الاستصحاب المسببي لجريان الاستصحاب السببي، لما يأتى من أنه اذا كان هناك استصحاب سببي و استصحاب مسببي لم يجر الثاني في صورة جريان الاول فلو كان هناك ماء مستصحب الكرية و كانت يدي نجسة فغسلتها بذلك الماء لم يجر استصحاب نجاسة اليد، لان استصحاب الكرية في الماء حاكم عليه- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى- ف (لا مجال لاستصحابه) أى استصحاب القسم الثاني و هو المجعول تبعا (لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه) فاذا شككنا في جزئية السورة للصلاة بعد ما كنا متيقنين بها لم يجر استصحاب الجزئية لان استصحاب وجوب الصلاة حاكم عليه و بهذا الاستصحاب تثبت الجزئية بدون حاجة الى استصحاب جديد لها (فافهم) لعله اشارة الى انه ربما لا يجري الاستصحاب السببي لوجود معارض أو نحوه، فيجري الاستصحاب المسببي، فلا وجه لاطلاق القول: بأنه لا مجال لاستصحابه و اللّه العالم. هذا تمام الكلام في أصل الاستصحاب.

[تنبيهات الاستصحاب:]

(ثم ان هاهنا) في باب الاستصحاب‌ (تنبيهات) أربعة عشر:

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست