responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 107

(الاول) انه يعتبر فى الاستصحاب فعلية الشك و اليقين، فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا، و لو فرض انه يشك لو التفت، ضرورة ان الاستصحاب وظيفة الشاك و لا شك مع الغفلة أصلا،


التنبيه «الاول» في اعتبار فعلية اليقين و الشك في جريان الاستصحاب‌

و ما يترتب على ذلك من الثمرة (انه يعتبر في) جريان‌ (الاستصحاب فعلية الشك و اليقين) بأن يكون المكلف شاكا فعلا بالنسبة الى الحال- و متيقنا فعلا- بالنسبة الى السابق، كما لو علمت الآن بأن زيدا كان عادلا يوم الجمعة و شككت الآن في بقاء عدالته الى هذا اليوم- و هو يوم السبت- فانه تستصحب العدالة لفعلية الشك و اليقين‌ (فلا استصحاب مع الغفلة) عن متعلق الشك و اليقين‌ (لعدم الشك فعلا و لو فرض انه يشك لو التفت) قوله «و لو فرض» وصلية.

و انما قلنا باشتراط فعلية الشك و اليقين في جريان الاستصحاب ل (ضرورة ان الاستصحاب وظيفة الشاك) لانه (عليه السلام) قال: «لا ينقض اليقين بالشك» [1] فلا بد من أن يكون هناك شك فعلي‌ (و لا شك مع الغفلة أصلا) و القول بأن الشك أعم من الفعلي و التقديري خلاف الظاهر، فان قولنا «فلان شاك» ينصرف منه الشك فعلا لا أنه لو التفت لكان شاكا.

اذا عرفت ذلك قلنا: ان الشخص اذا صلى غافلا عن الطهارة ثم بعد الصلاة شك في أنه هل كان متطهرا حال الصلاة أم لا، و قد كان قبل الصلاة أحدث لكنه يحتمل انه قد توضأ قبل الصلاة بعد الحدث، كانت قاعدة الفراغ محكمة و حكم‌


[1] التهذيب ج 1 ص 8- الاستبصار ج 1 ص 80.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست