responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 105

و انه لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الوضع المستقل بالجعل، حيث انه كالتكليف، و كذا ما كان مجعولا بالتبع، فان أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشأ انتزاعه، و عدم تسميته حكما شرعيا- لو سلم-


على أنه يمكن أن يقال: بعدم تسليم كون السبب و نحوه حقيقيا بل هو أمر صوري، و انما العلة ارادة الشارع، فليس ترتب الصلاة على الدلوك مثلا من قبيل ترتب المعلول على العلة (و انه لا اشكال) في القسم الثالث- و هو ما يمكن جعله تبعا و استقلالا- فلا شبهة (في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل) و الانشاء كالزوجية و الملكية (حيث انه) أي هذا القسم‌ (كالتكليف) فكما يجري الاستصحاب في الوجوب كذلك يجري الاستصحاب في الزوجية، لان كلا منهما حكم مجعول شرعي.

(و كذا) لا اشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني، و هو ما يمكن جعله تبعا لا استقلالا، ف (ما كان مجعولا بالتبع) كالجزئية اذا شك في بقائها و زوالها يستصحب بقاؤها (فان أمر وضعه و رفعه بيد الشارع) أما في القسم الثالث فواضح.

و أما في القسم الثاني فلما أشار اليه بقوله: (و لو بتبع منشأ انتزاعه) فان كون الامر بالمركب بيد الشارع كاف في كون الجزئية بيد الشارع، فاذا كان بيد الشارع وضعه و رفعه جرى الاستصحاب فيه.

(و) ان قلت: كيف يجري الاستصحاب في هذه الامور و الحال ان الاستصحاب لا يجري إلّا في الحكم الشرعي؟ قلت: (عدم تسميته حكما شرعيا- لو سلم-) عدم التسمية، و لم نقل بأنه يسمى حكما شرعيا، اذ الحكم الشرعي‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست