responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 494

(تتمة) بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا فى الزمان الثانى أولا؟ وجهان مبنيان على ان مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده.


الحكم الشرعي على طبقه كما نرى في الامر بالاحسان و النهي عن الظلم كما لا يخفى.

« [تتمة] الاتيان فورا ففورا»

(تتمة) للقول بدلالة الامر على الفور (بناء على القول بالفور فهل قضية الامر) أي مقتضاه‌ (الاتيان) بالفعل‌ (فورا ففورا بحيث لو عصى) في الزمان الاول‌ (لوجب عليه) بمقتضى نفس الامر الاول‌ (الاتيان به فورا أيضا) كالزمان الاول‌ (في الزمان الثاني) و هكذا بالنسبة الى الزمان الثالث و الرابع‌ (أولا) يقتضي الامر إلّا الاتيان فورا فلو عصى لم يجب الاتيان في الزمان الثاني أصلا: (وجهان) بل قولان‌ (مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول) أي القول بالفور (هو وحدة المطلوب) و هذا هو وجه القول الثاني.

و حاصله: ان الفورية مقومة لاصل المصلحة، فبفوات الفورية تفوت المصلحة لان معنى افعل حينئذ افعل في الآن المتصل بزمان التكلم، فحين انقضاء ذلك الآن لا أمر فلا اطاعة (أو تعدده) و هذا هو وجه القول الاول.

و حاصله: ان هناك مصلحتين: الاولى قائمة بذات الفعل في أي وقت وجد، و الثانية قائمة بالفورية في الزمان الاول، و حين انقضاء الزمان الاول انما تفوت‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست