(و أما المقام الثاني)- و هو كون أوامر الطاعة للارشادية لا للمولوية- فنقول: الامر المولوي لا بد أن يكون باعثا شأنيا للمكلف نحو المادة مع ترتب الثواب على الهيئة كما تقدم، فلو اختل أحد الشرطين انقلب الى الارشاد، و أوامر الطاعة حيث لا يترتب على هيئتها الثواب، و لا يكون لها باعثية فلا تكون مولوية.
أما عدم ترتب الثواب على موافقتها، فلبداهة أن فعل الطاعة كالصلاة مثلا لا يكون له ثوابان ثواب أصل الصلاة- اعني المرتب على قوله «أقيموا الصلاة» و ثواب اطاعة الصلاة- أعني المرتب على قوله: «اطيعوا اللّه» و أما عدم باعثيتها فلضرورة أن الامر بالصلاة ان كان باعثا لم يحتج الى امر آخر و كان لغوا، و ان لم يكن باعثا لعصيان المكلف لم يكن الامر بالطاعة ايضا باعثا، و لكن لي في هذين الكلامين تأملا: أما الاول فلعدم محذور في ترتب الثوابين على أن الادلة الشرعية تساعد ذلك، فقد ذكر الصدوق عليه الرحمة في كتاب ثواب الاعمال و عقابها رواية تدل على ان المطيع يعطي أجرا لكونه مطيعا علاوة على أجر أصل الفعل و لا يحضرني الآن حتى أنقلها بلفظها.
و أما الثاني فلا مكان الباعثية اذ نرى في العرف ان المأمور قد لا ينبعث بمجرد الامر الاول و يحتاج الى التكرار فتأمل.
(و أما المقام الثالث)- و هو كون أوامر الاستباق للارشاد- فلما ذكره المصنف (ره) من ان العقل يحكم بحسن المسارعة كما يحكم بوجوب الاطاعة، فالامر الوارد في مثله فى الارشادية.
و في هذا أيضا نظر اذ الحكم العقلي بقبح شيء أو حسنه لا ينافي ورود