responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 495

و لا يخفى انه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيدا.

(الفصل الثالث) الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء


المصلحة الثانية و المصلحة الاولى باقية بحالها فيجب تداركها فتأمل‌ [1].

و قد يستدل لذلك بأن الامر يقتضي كون المأمور فاعلا على الاطلاق، و ذلك يوجب استمرار الامر، و هناك احتمال ثالث و هو كون الامر في أول الازمنة يقتضي الفورية، فلو عصى كان مكلفا بالاتيان به فيما بعد، لا على الفور كما هو مقتضى القول الاول، و لا انه يسقط الامر بالمرة كما هو مقتضى القول الثاني.

(و لا يخفى انه لو قيل بدلالتها) أي الصيغة (على الفورية لما كان) جواب لو (لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته) الذي هو مقتضى القول الثاني‌ (أو تعدده) مع كونه في الآن الثاني فوريا، أي فورا ففورا كما هو مقتضى القول الاول، أو تعدده مع كونه في الآن الثاني مطلقا كما هو مقتضى القول الثالث، و على هذا فالمرجع عند الشك هو الاصول العملية ان لم تفد مقدمات الحكمة شيئا. و التفصيل موكول الى المفصلات‌ (فتدبر جيدا).

[الفصل الثالث في‌] «الاجزاء»

(الفصل الثالث) من الفصول المذكورة في المقصد الاول المتعلق بمباحث الاوامر، و في هذا الفصل يبحث عن مسألة الاجزاء.

فاعلم ان‌ (الاتيان بالمأمور به على وجهه) متعلق بالاتيان‌ (يقتضي الاجزاء)


[1] وجه التأمل ان وحدة المطلوب و تعدده لا ترتبط بالفورية فى الزمان الثانى و انما ترتبط باصل الفعل فى الزمان الثانى.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست