و هيئة تختص به، و المادة تفيد متعلق الايجاب و الهيئة تفيد الايجاب، فلو قال المولى لعبده «اضرب» أفاد وجوب الضرب.
اذا عرفت ذلك قلنا: ان الامر على قسمين: الاول الامر المولوي، و الثاني الامر الارشادي.
فالاول: هو الذي يترتب على مخالفته العقاب و على اطاعته الثواب، بحيث انه لو لا الامر لم يكن ثواب و لا عقاب.
و الثاني: هو الذي لا يترتب على موافقته الثواب و لا على مخالفته العقاب بحيث ان وجود الامر كعدمه، و انما يترتب المصلحة على فعل المادة و المفسدة على تركها، و ذلك نحو قول الطبيب للمريض «اشرب المسهل» فانه لو لم يشرب لم يكن هناك عقاب، و لو شرب لم يكن هناك ثواب، و انما يترتب على الشرب مصلحة الصحة و على الترك مفسدة المرض.
نعم قد يجتمع المولوية لهيئة الامر و الارشادية لمادته كما لو قال المولى لعبده المريض «اشرب الدواء» مع ايجابه عليه، فانه يترتب على الشرب الصحة و الثواب و على الترك المرض و العقاب. ثم انه لو شك في ان الامر مولوي أو ارشادي لزم حمله على المولوية كما تقرر في الكتب المفصلة.
و لا يذهب عليك أن الامر الارشادي يمكن أن يكون مع علم المأمور بمصلحة المادة، كما في ما لو علم بمصلحة شرب الدواء و لكن لا يشربه و يمكن أن يكون مع جهله.
ثم ان الامر الارشادي مستعمل في الطلب لكن اريد منه افادة كون الفعل ذا مصلحة عائدة على المخاطب بطريق الكناية، نظرا الى أن لازم كون الشيء مطلوبا كونه ذا مصلحة، فهو من أقسام الانشاء لا الاخبار.