responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 491

كان ما ورد من الآيات و الروايات الواردة فى مقام البعث نحوه ارشادا الى ذلك كالآيات و الروايات الواردة فى الحث على أصل الاطاعة فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها و لو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن فى الاوامر الارشادية فافهم.


و على هذا (كان ما ورد من الآيات و الروايات الواردة في مقام البعث نحوه) أي نحو الاستباق و المسارعة (ارشادا) خبر كان‌ (الى ذلك) الحكم العقلي فتكون هاتان الآيتان‌ (كالآيات و الروايات الواردة في الحث على أصل الاطاعة) كقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [1] (فيكون الامر فيها) أي في تلك الآيات و الروايات الواردة في الحث على المسارعة (لما يترتب على المادة بنفسها) مع قطع النظر عن تعلق الامر بها (و لو لم يكن هناك أمر بها) أي بالمادة (كما هو الشأن في الاوامر الارشادية) فان مادتها لو كانت واجبة أفادت الوجوب و لو كانت مستحبة كانت للاستحباب من دون مدخلية للهيئة فيها (فافهم) اشارة الى أن استقلال العقل بالحسن لا يكفي فى كون الامر للارشاد.

ثم ان هذا المقام يتضح ببيان امور ثلاثة:

الاول: توضيح الامر الارشادي و بيان الفرق بينه و بين الامر المولوي.

الثاني: بيان كون أوامر الاطاعة من الارشادية لا المولوية.

الثالث: كون أوامر الاستباق كأوامر الطاعة ارشادية.

(أما المقام الاول) فنقول: للامر مادة و هي السارية في جميع المشتقات‌


[1] سورة النساء: 59.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست