responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 490

كما لا يخفى فافهم، مع لزوم كثرة تخصيصه فى المستحبات و كثير من الواجبات بل أكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق، و


اذا عرفت ذلك اتضح لك أن الآيتين لما ذكر فيهما المغفرة و الخيرات ناسبتا الاستحباب‌ (كما لا يخفى) لدى التأمل‌ (فافهم) لعله اشارة الى أن المقدمة المذكورة غير تامة، اذ كثيرا ما ورد الامر الواجب مقرونا بالثواب و الامر الاستحبابى مجردا عن ذكره، و لو كان المناط ذكر الثواب و عدمه لسقط ظهور الامر في الوجوب كما لا يخفى.

(مع) انه لو كانت دلالة في الآيتين على الفور في مطلق الامر لزم الاستهجان بداهة (لزوم كثرة تخصيصه) أي تخصيص ما استفيد من الآيتين‌ (في المستحبات) الموسعة و المضيقة (و كثير من الواجبات بل أكثرها) اذ الغالب عدم لزوم الفور (فلا بد) فرارا عن محدور الاستهجان‌ (من حمل الصيغة فيهما) أي في الآيتين‌ (على خصوص الندب) فلا يفيد وجوب الفور الذي هو مطلوب المستدل‌ (أو) الحمل على‌ (مطلق الطلب) حتى يطابق وجوب الفور في الواجبات المضيقة و استحباب الفور في الواجبات الموسعة و المستحبات مضيقها و موسعها، و هذا أيضا لا يفيد المستدل.

(و لا يبعد دعوى) كون الامر في الآيتين للارشاد لا للوجوب و لا للاستحباب لضرورة (استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و) المبادرة نحو الخير، فان خير الخير ما كان عاجله.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست