responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 489

آية «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» [1] و كذا آية «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ» [2] انما هو البعث نحو المسارعة الى المغفرة و الاستباق الى الخير من دون استتباع تركهما للغضب و الشر، ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب و الشر كان البعث بالتحذير عنهما أنسب‌


(آية «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» و كذا آية «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ» انما هو البعث) للعبد (نحو المسارعة الى) سبب‌ (المغفرة) الذي هو أمران: التوبة و فعل المأمور به.

(و) كذا الآية الثانية فان سياقها البعث نحو (الاستباق الى الخير من دون استتباع تركهما للغضب و الشر) فغاية ما تدل عليه الآيتان استحباب السرعة و الاستباق‌ (ضرورة أن تركهما لو كان) سببا للعقاب و (مستتبعا للغضب و الشر كان البعث بالتحذير عنهما) أي عن ترك المسارعة و الاستباق‌ (أنسب) كأن يقول فليحذر الذين لا يسارعون و فليخش الذين لا يستبقون.

و وجه كون هذا أنسب يحتاج الى مقدمة مسلمة عند المتأخرين تقريبا، و هي:

ان المولى لما وجب عليه بحكم العقل تقريب الناس الى الطاعة و تبعيدهم عن المعصية ببيان التكاليف كما تقرر ذلك في بيان قاعدة اللطف، فاللازم حينئذ بيان الاحكام بنحو مقرب، ففي المستحبات يلزم بيان الثواب لترغب النفوس نحو تحصيله، و في المحرمات يلزم بيان العقاب أو عدم بيان شي‌ء لتحذر النفوس عن اقترافها، فمهما ورد أمر ذكر فيه بيان الثواب فقط دل على الاستحباب لو لم يقع اجماع أو غيره على الوجوب و هكذا فى طرف المكروه و المحرم.


[1] آل عمران: 133.

[2] سورة البقرة: 148- و المائدة: 48.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست