responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 488

تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، فلا بد فى التقييد من دلالة اخرى كما ادعى دلالة غير واحد من الآيات على الفورية، و فيه منع ضرورة أن سياق‌


أي على عدم دلالة الصيغة على أحدهما (تبادر طلب ايجاد الطبيعة) فقط (منها بلا دلالة على تقييدها) أي تقييد الطبيعة (بأحدهما) من الفور و التراخي، و حينما كانت الصيغة غير دالة على أحدهما (فلا بد في التقييد) أي لا بد لمن يدعي كون الصيغة تدل على الفور أو على التراخي‌ (من) اقامة (دلالة اخرى) و برهان من الخارج، بحيث يفيد ذلك البرهان على أن كلما ورد من الاوامر الشرعيّة يراد بها الفور أو يراد بها التراخي.

و الحاصل: ان المدعي لاحدهما قد يتمسك بظهور الصيغة، و هذا مردود بما تقدم من أن المتبادر صرف الطبيعة، و قد يتمسك بالادلة الخارجية (كما) انه تمسك و (ادعى دلالة غير واحد من الآيات على الفورية) قال في المعالم في عداد أدلّة القائلين بالفور: الرابع قوله تعالى: «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» فان المراد بالمغفرة سببها و هو فعل المأمور به لا حقيقتها، لانها فعل اللّه سبحانه فيستحيل مسارعة العبد اليها.

و حينئذ فيجب المسارعة الى فعل المأمور به، و قوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ» فان فعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق اليه، و انما يتحقّق المسارعة و الاستباق بأن يفعل بالفور.

(و) لكن‌ (فيه) أي في هذا المدعى‌ (منع) ظاهر (ضرورة أن سياق)

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست