responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 487

(المبحث التاسع) الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخى. نعم قضية اطلاقها جواز التراخى، و الدليل عليه‌


النبي (صلى اللّه عليه و آله) بعض من صام في السفر العصاة [1]، و كنهي الامام (عليه السلام) عمن زاد في الدعاء كلمة و الابصار بعد يا مقلب القلوب، و كقول الحجة (عليه السلام) في الردع: لا لامره تعقلون و لا من أوليائه تقبلون الخ، مع بداهة أن كلا من هؤلاء كانوا يحتملون المحبوبية و فعلوا ما فعلوا رجاء الثواب و ادراك الواقع، و الاستشهاد باعادة المنفرد بعد هذا الاحتمال المقرون بالشواهد المذكورة لا مجال له- فتدبر و للكلام مقام آخر.

[المبحث التاسع‌] «الفور و التراخى»

(المبحث التاسع) اختلفوا في دلالة الامر على الفور و التراخي فذهب الشيخ الى الاول و جماعة الى التوقف و السيد الى الاشتراك بينهما، ثم اختلف أهل الوقف فبعض قال يلزم التقديم تحصيلا للبراءة القطعية و آخر قال بعكس ذلك، و (الحق) بطلان الجميع و (انه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي) لا من جهة الاشتراك بل لانها تدل على طلب الطبيعة المجردة، كما تقدم في بحث المرة و التكرار.

ثم النزاع بيننا و بين صاحب الفصول في كون النزاع في الهيئة أم لا كما تقدم. (نعم قضية اطلاقها) و عدم تقييدها بأحدهما (جواز التراخي) اذ لو كان المراد الفور كان على المولى البيان، فان الفور قيد زائد على أصل الطبيعة المدلولة للامر فان الطبيعة كما تقدم خالية عن جميع القيود (و الدليل عليه)


[1] وسائل الشيعة ج 7 ص 142 ح 1.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست