responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 465

كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب و تضيق دائرته،


الاطلاق المفهومي، بمعنى الشمول للافراد في مقابلة التقييد كاطلاق العالم الشامل للعادل و غيره مقابل تقييده بالعادل.

و الحاصل: ان مقتضى عدم ثبوت الوجوب بالجواز (كون الوجوب نفسيا) لا غيريا (تعينيا) لا تخييريا (عينيا) لا كفائيا (لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب و تضيق دائرته)، فان الواجب النفسي هو الذي يجب لنفسه لا مقدمة لغيره كالصلاة الواجبة بنفسها، و الواجب الغيري هو الذي يجب لغيره مقدمة له لا لنفسه كالطهارة بالنسبة الى الصلاة، و الواجب التعييني هو الذي يجب معينا و لا بد من الاتيان لشخصه لا به أو بدله كصوم شهر رمضان، و الواجب التخييري هو الذي يجب هو أو بدله.

فيلزم على المكلف الاتيان بأحدهما نحو كفارة الافطار في شهر رمضان المخيرة بين العتق و الصيام و الاطعام، و الواجب العيني هو الذي يجب على شخص المكلف فيلزم عليه الاتيان به بنفسه، و لا يكون بحيث ان أتى به شخص آخر سقط عن المكلف و ذلك كالصلاة اليومية، و الواجب الكفائي هو الذي لا يجب على شخص المكلف فقط، بل يجب على المكلفين على سبيل البدل، فان أتى به شخص آخر سقط عن هذا المكلف كصلاة الميت.

و من الواضح ان كل واحد من الثلاثة الأخر أضيق دائرة من الثلاثة الاول، فان الواجب الغيري مقيّد بوجوب الغير أعني ذا المقدمة، و الواجب التخييري مقيد بعدم الاتيان ببدله الآخر و الواجب الكفائي مقيد بعدم اتيان شخص آخر بالواجب كما لا يخفى.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست