responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 466

فاذا كان فى مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه مطلقا وجب هناك شى‌ء آخر أو لا أتى بشى‌ء آخر أو لا أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى.

(المبحث السابع) انه‌


(فاذا كان) المولى‌ (في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه) أي على تقيد الوجوب بالغيرية و التخييرية و الكفائية (فالحكمة تقتضي كونه) أو الوجوب‌ (مطلقا) أي ان هذا المدلول للصيغة واجب بعينه على هذا المكلف المخاطب من غير فرق بين أن يكون‌ (وجب هناك شي‌ء آخر) حتى يكون مدلول الصيغة مقدمة له‌ (أولا) و لا بين أن يكون‌ (أتى) المكلف‌ (بشي‌ء آخر) حتى يكون المدلول معيّنا عليه‌ (أولا) و لا بين أن يكون‌ (أتى به) أي بالواجب شخص‌ (آخر) حتى يكون عينيا (أولا) بل ادعى بعض المحشين عدم الحاجة الى مقدمات الحكمة بعد تعارف التعبير عن الواجب المطلق عرفا بالصيغة المجردة عن القيود، فكأنها عبارة عنها وضعا بلا مئونة.

و لا يذهب عليك ان هذا النحو من الاطلاق أيضا تكون في الاستحباب فظاهر الامر المندوب كونه نفسيا عينيا تعيينيا (كما هو واضح لا يخفى) بل يمكن تصويره في النهي أيضا تحريما و تنزيها. نعم اذا لم يكن هناك اطلاق فالمرجع الاصل العملي و هو يختلف بحسب الموارد فتدبر جيدا.

[المبحث السابع‌] «الامر عقيب الحظر»

(المبحث السابع) في الامر الواقع عقيب الحظر. اعلم‌ (انّه) قد

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست