responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 464

(المبحث السادس) قضية اطلاق الصيغة


يحتمل أن يكون اشارة الى أن الفرق في أدلة البراءة بين الشرعية و العقلية في الجزء و الشرط لا وجه له أصلا.

قال السيد الخوئي دام بقاه في تعليقته على التقريرات ما لفظه: لكن التحقيق عدم صحة التفرقة المزبورة، فانا اذا بنينا على عدم جريان البراءة العقلية في مسئلة الاقل و الاكثر من جهة حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض فلا يبقى مجال للرجوع الى البراءة الشرعية فيها بعد فرض انه لا يثبت بها ترتب الغرض على الاقل، كما انه اذا بنينا على جريان البراءة العقلية في تلك المسألة كما هو الصحيح من جهة انه لا يلزم من تحصيل الغرض بحكم العقل الا المقدار الواصل الى المكلف و ما تصدى المولى لبيانه.

فالعقاب على ترك ما يحتمل دخله في غرض المولى واقعا مع عدم قيام الحجة عليه لا يكون محتملا من جهة استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، فلا بد من القول بالبراءة في المقام أيضا.

ثم أشكل على نفسه بأن المولى لا يتمكن من البيان في المقام فلا تجري البراءة و أجاب بأن المفروض عدم امكان أخذ قصد القربة في متعلق الامر، و أمّا بيان دخل قصد القربة في الغرض فهو ممكن‌ [1]- انتهى.

[المبحث السادس‌] «مقتضى اطلاق الصيغة»

(المبحث السادس) فيما يستفاد من اطلاق الصيغة (قضية اطلاق الصيغة) وسعة الطلب الانشائي من غير تقييد بالجواز بوجه أصلا، و ليس المراد من الاطلاق‌


[1] أجود التقريرات ج 1 ط قم ص 118.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست