responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 463

الجزء و الشرط فيه و ان كان كذلك إلّا أنهما قابلان للوضع و الرفع شرعا، فبدليل الرفع و لو كان أصلا يكشف انه ليس هناك أمر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام فانه علم بثبوت الامر الفعلى كما عرفت فافهم.


أدلة البراءة فيه فكيف تجرون البراءة في‌ (الجزء و الشرط) المشكوكين مع ان دخلهما (فيه) أي في الغرض واقعي كما هو مبني المصنف (ره).

قلت: (و ان كان) دخلهما في الغرض‌ (كذلك) واقعي لا شرعي‌ (إلّا انهما قابلان للوضع و الرفع شرعا) تبعا لمنشا انتزاعهما، أي اذا شمل حديث الرفع مثلا للجزء أو الشرط المشكوك فرفعه كشف ذلك الرفع كشفا انّيا عن عدم دخالة ذلك المشكوك في الغرض.

ان قلت: فليكن مقامنا كذلك فشمول أدلة الرفع لقصد التقرب كاشف عن عدم دخله في الغرض انا.

قلت: قد تقدم انه ليس جعل قصد القربة دخيلا في المأمور به بيد الشارع حتى يكون رفعه بيده فيشمله أدلة الرفع، بخلاف الجزء و الشرط لانهما كانا بيد الشارع.

(فبدليل الرفع و لو كان أصلا) عمليا (يكشف انه ليس هناك أمر فعلي بما) أي بكل‌ (يعتبر فيه المشكوك) بحيث لو أتى بغير المشكوك لم يكن مجزيا و معذرا حتى‌ (يجب الخروج عن عهدته) أي عهدة ذلك الامر بالكل‌ (عقلا) و ذلك‌ (بخلاف المقام) مما شك فيما لا يمكن أخذه في متعلق التكليف‌ (فانه علم بثبوت الامر الفعلي) و لا يمكنه الخروج عن عهدته يقينا إلّا باتيان المشكوك- أعني قصد الامتثال- (كما عرفت) الفرق بينهما سابقا (فافهم)

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست