responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 462

لوضوح انه لا بد فى عمومها من شى‌ء قابل للرفع و الوضع شرعا و ليس هاهنا فان دخل قصد القربة و نحوها فى الغرض ليس بشرعى بل واقعى، و دخل‌


يجب الاتيان به لكفاية أدلة البراءة في الاعذار و قاعدة الاشتغال العقلي غير منجز حينئذ (لوضوح) تعليل لقوله «لا أظنك» و بيان وجه عدم جريان البراءة الشرعية هو (انه لا بد في عمومها) أي شمول البراءة الشرعية للمقام من ثلاثة امور:

الاول: كون الشي‌ء مجهولا.

الثاني: كونه قابلا للوضع و الرفع.

الثالث: كون رفعه امتنانا و بانتفاء كل واحد من الامور المذكورة تنتفي البراءة الشرعية، و قد أشار المصنف (ره) الى الامر الثاني لكونه محل الكلام فقال:

لا بد في عمومها (من شي‌ء قابل للرفع و الوضع شرعا) بأن كان رفعه و وضعه بيد الشارع بما هو شارع‌ (و ليس هاهنا) في مقامنا كذلك‌ (فان) المشكوك هو التقرب، و معلوم أن‌ (دخل قصد القربة و نحوها) من الوجه و التمييز (في) حصول‌ (الغرض ليس بشرعي) يتبع الجعل الشرعي‌ (بل) هو (واقعي).

و الحاصل: ان قصد القربة اما أن يكون دخيلا في المأمور به، و اما أن يكون دخيلا في الغرض:

أما الاول: فقد عرفت انه غير معقول.

و أما الثاني: فانه- و ان كان ممكنا- إلّا أن البراءة الشرعية غير شاملة له.

اذ الدخول حينئذ من قبيل دخل العلة في المعلول فهو داخل واقعي ليس بيد الشارع، و قد تقدم اشتراط جريان البراءة بكون وضعه و رفعه بيد الشارع.

(و) ان قلت: اذا كان‌ (دخل) شي‌ء في شي‌ء واقعيا موجبا لعدم جريان‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست