responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 461

فتدبر جيدا.

ثم انه لا أظنك أن تتوهم و تقول ان أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، و ان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار،


لاحتمال إحالة الشارع ذلك بما هو مركوز في الاذهان‌ (فتدبر جيدا) حتى تعرف ما تغفل عنه عما لا تغفل عنه.

(ثم) لا يذهب عليك أن المصنف (ره) اختار في باب الاقل و الاكثر الاحتياط عقلا و البراءة شرعا. قال:

«الثاني» في دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، و الحق ان العلم بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا باتيان الاكثر.

ثم شرع في الاستدلال الى أن قال: و أما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته الى أن قال: انه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشي‌ء و مطلقه- انتهى.

و حيث كان المقام محل توهم جريان البراءة الشرعية كما اختاره هناك دفعه بقوله: (انه لا أظنك أن تتوهم و تقول ان أدلة البراءة الشرعية) ك «رفع ما لا يعلمون» [1] و «الناس في سعة ما لا يعلمون» [2] و «ما حجب اللّه عن العباد فهو موضوع عنهم» [3] و غيرها (مقتضية لعدم الاعتبار) للمشكوك فلا يلزم الاتيان به‌ (و ان كان قضية الاشتغال) أي مقتضى قاعدة الاشتغال‌ (عقلا) كما تقدم من انه شك في سقوط التكليف‌ (هو الاعتبار) للامر المشكوك، فلا


[1] الخصال ج 2 ص 44- التوحيد ص 364.

[2] جامع أحاديث الشيعة باب 8 من أبواب مقدمة العبادات.

[3] الكافى ج 1 ص 164.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست