و قوله (صلى اللّه عليه و آله): لو لا ان أشق على أمتى لامرتهم بالسواك[1].
و قوله (صلى اللّه عليه و آله) لبريرة
الحذر، و لا ريب انه انما يحسن عند قيام المقتضى للعذاب، اذ لو لم يوجد المقتضى لكان الحذر عنه سفها و عبثا، و ذلك محال على اللّه سبحانه، و اذا ثبت وجود المقتضى ثبت ان الامر للوجوب لان المقتضى للعذاب هو مخالفة الواجب لا المندوب [2] انتهى.
ثم ان وجه كون الآية مؤيدة لا دليلا أن غاية ما يدل أنه استعمل الامر للوجوب و الاستعمال أعم من الحقيقة كما لا يخفى، بل قد عرفت أن فهم الوجوب هنا بقرينة مادة الحذر.
(و قوله (صلى اللّه عليه و آله)) في الحديث المشهور: (لو لا أن أشقّ على امتي لامرتهم بالسواك) وجه الدلالة أن المشقة انما تكون في الالزام لا في الندب، فلو لم يكن الامر للوجوب لم تكن المشقة مانعة عنه، و وجه عدم كونه دليلا أنه استعمال و هو أعم كما تقدم، مع أنه فهم الوجوب بقرينة المشقة.
(و قوله (صلى اللّه عليه و آله)) أيضا (لبريرة) فيما رواه في مستدرك الوسائل في الباب السادس و الثلاثين من أبواب نكاح العبيد و الاماء عن عوالي اللئالي ما لفظه: روى ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا أسود، يقال له «مغيث» كأني انظر اليه يطوف خلفها يبكي و دموعه تجري على لحيته.
فقال النبي (صلى اللّه عليه و آله) للعباس: يا عباس أ لا تعجب من حب مغيث بريرة، و من